للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَزِيدُوا فِي الْكَنَائِسِ فَلَهُمْ وَإِلَّا فَلَا، وَمَا انْهَدَمَ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبْنُوهُ ".

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ [الْهَيْثَمِ] أَنَّ [مُحَمَّدَ بْنَ مُوسَى] بْنِ مُشَيْشٍ حَدَّثَهُمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: " لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُحْدِثُوا إِلَّا مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يَبْنُوا مَا انْهَدَمَ مِمَّا كَانَ لَهُمْ قَدِيمًا ".

قَالَ الْخَلَّالُ: وَإِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ هَاهُنَا أَنَّهُمْ يَبْنُونَ مَا انْهَدَمَ، يَعْنِي مَرَمَّةً يَرُمُّونَ، وَأَمَّا إِنِ انْهَدَمَتْ كُلُّهَا بِأَسْرِهَا فَعِنْدَهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِعَادَتُهَا.

وَقَدْ بَيَّنَ أَيْضًا ذَلِكَ حَنْبَلٌ عَنْهُ:

أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " كُلُّ مَا كَانَ مِمَّا فَتَحَ الْمُسْلِمُونَ عَنْوَةً فَلَيْسَ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يُحْدِثُوا فِيهِ كَنِيسَةً وَلَا بِيعَةً، فَإِنْ كَانَ فِي الْمَدِينَةِ لَهُمْ شَيْءٌ فَأَرَادُوا أَنْ يَرُمُّوهُ فَلَا يُحْدِثُوا

<<  <  ج: ص:  >  >>