للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِيهِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَائِمًا، فَإِنِ انْهَدَمَتِ الْكَنِيسَةُ أَوِ الْبِيعَةُ بِأَسْرِهَا لَمْ يُبْدِلُوا غَيْرَهَا، وَمَا كَانَ مِنْ صُلْحٍ كَانَ لَهُمْ مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ، وَشَرَطَ لَهُمْ لَا يُغَيَّرُ لَهُمْ شَرْطٌ شُرِطَ لَهُمْ.

قَالَ الْخَلَّالُ: وَهَكَذَا هُوَ فِي شَرْطِهِمْ أَنَّهُ إِنِ انْهَدَمَ شَيْءٌ رَمُّوهُ وَإِنِ انْهَدَمَتْ بِأَسْرِهَا لَمْ يُعِيدُوهَا.

قَالَ الْقَاضِي فِي " تَعْلِيقَتِهِ ": (مَسْأَلَةٌ فِي الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ الَّتِي يَجُوزُ إِقْرَارُهَا عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ) : إِذَا انْهَدَمَ مِنْهَا شَيْءٌ أَوْ تَشَعَّثَ فَأَرَادُوا عِمَارَتَهُ فَلَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ - فِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ - نَقَلَهَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: وَرَأَيْتُ بِخَطِّ أَبِي حَفْصٍ الْبَرْمَكِيِّ فِي رِسَالَةِ أَحْمَدَ إِلَى الْمُتَوَكِّلِ فِي هَدْمِ الْبِيَعِ رِوَايَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ - وَذَكَرَ فِيهَا كَلَامًا طَوِيلًا - إِلَى أَنْ قَالَ: وَمَا انْهَدَمَ فَلَهُمْ أَنْ يَبْنُوهُ.

قَالَ: وَهَذَا يَقْتَضِي اخْتِلَافَ اللَّفْظِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَيَغْلِبُ فِي ظَنِّي أَنَّ مَا ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ أَضْبُطُ (يَعْنِي الْخَلَّالَ) فَإِنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: قَالَ أَبِي:

<<  <  ج: ص:  >  >>