للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالُوا: وَالْعَمَائِمُ لَيْسَتْ مِنْ زِيِّ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَإِنَّمَا هِيَ مِنْ زِيِّ الْعَرَبِ.

وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: وَلَا يُمَكَّنُ الذِّمِّيُّ مِنَ التَّعَمُّمِ بِهَا، فَإِنَّهُ لَا عِزَّ لَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَلَا هِيَ مِنْ زِيِّهِ.

قُلْتُ: فَلَوْ خَالَفَتْ عَمَائِمُهُمْ عَمَائِمَ الْمُسْلِمِينَ فِي لَوْنٍ أَوْ غَيْرِهِ فَهَلْ يُمَكَّنُونَ مِنْ ذَلِكَ؟ يَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ بِتَمْكِينِهِمْ مِنْهَا لِحُصُولِ التَّمْيِيزِ الْمَقْصُودِ، وَيَحْتَمِلُ أَلَّا يُمَكَّنُوا إِذِ الْمَقْصُودُ أَنَّهُمْ لَا يَلْبَسُونَ هَذَا الْجِنْسَ كَمَا لَا يَرْكَبُونَ الْخَيْلَ وَلَوْ تَمَيَّزَتْ عَنْ خُيُولِ الْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّ رُكُوبَهَا عِزٌّ وَلَيْسُوا مِنْ أَهْلِهِ، كَمَا يُمْنَعُونَ مِنْ إِرْخَاءِ الذَّوَائِبِ.

وَلَمْ أَجِدْ عَنْ أَحْمَدَ نَصًّا فِي لُبْسِهِمُ الْعَمَائِمَ، وَلَكِنْ قَالَ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ أَتْبَاعِهِ: إِنَّهُمْ يَشُدُّونَ فِي أَطْرَافِ عَمَائِمِهِمْ وَقَلَانِسِهِمْ مَا يُخَالِفُ لَوْنَهَا بِحُمْرَةٍ أَوْ صُفْرَةٍ وَنَحْوِهِمَا.

وَحَكَوْا فِي جَوَازِ تَمْكِينِهِمْ مَنِ الطَّيَالِسَةِ وَجْهَيْنِ، وَأَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي الْعَمَائِمِ أَوْلَى وَأَحَقُّ بِالْمَنْعِ لِمَا تَقَدَّمَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>