للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُشَبِّهُهُ بِمَالِهِ لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ إِذَا كَانَ مُقِيمًا بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَبِمَا يُثْبِتُهُ فَيَقُولُ: هَذِهِ أَمْوَالٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهَا صَدَقَةٌ.

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: هَذِهِ حُقُوقٌ لِقَوْمٍ وَلَا يَكُونُ شِرَاؤُهُ الْأَرْضَ يَذْهَبُ بِحُقُوقِ هَؤُلَاءِ.

وَالْحَسَنُ يَقُولُ: مَنِ اشْتَرَاهَا ضُوعِفَ عَلَيْهِ، قُلْتُ: فَكَيْفَ يُضَعَّفُ عَلَيْهِ، قَالَ: لِأَنَّ عَلَيْهِ الْعُشْرَ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ الْخُمْسُ، قُلْتُ: يَذْهَبُ إِلَى أَنْ يُضَعَّفَ عَلَيْهِ فَيُؤْخَذَ مِنْهُ الْخُمْسُ؟ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: نَعَمْ يُضَعَّفُ عَلَيْهِمْ.

ثُمَّ قَالَ لَنَا: وَيَدْخُلُ عَلَى الذِّمِّيِّ، قَالَ: لَا نَرَى بِأَنْ يَأْخُذَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مُوسِرًا مِنْهُمْ عَمَدَ إِلَى أَرْضٍ مِنْ أَرْضِ الْعُشْرِ فَاشْتَرَاهَا فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ أَضَرَّ هَذَا بِحُقُوقِ هَؤُلَاءِ.

وَقَالَ أَبُو طَالِبٍ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ يَشْتَرِي أَرْضَ الْعُشْرِ يَكُونُ عَلَيْهِ فِيهَا الْعُشْرُ أَوِ الْخَرَاجُ؟ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: يُضَاعَفُ عَلَيْهِ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنَّمَا الْخَرَاجُ عَلَى مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ وَفِي الْمَالِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ، قُلْتُ: مَا تَقُولُ أَنْتَ؟ قَالَ: قَوْلُ عُمَرَ وَالْحَسَنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>