للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: " هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، وَالْحَدِيثُ الصَّحِيحُ: الَّذِي رُوِيَ أَنَّهُ أَقَرَّهَا عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ " هَذَا لَفْظُهُ.

وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: " هَذَا حَدِيثٌ لَا يَثْبُتُ، وَالصَّوَابُ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ ".

وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - " «أَنَّهُ رَدَّهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ فَكَانَ إِسْلَامُهَا قَبْلَ إِسْلَامِهِ بِسِتِّ سِنِينَ، وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا» " هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>