للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَحْوَالُهُ وَأَحْوَالُ أَصْحَابِهِ بَيْنَ أَظْهَرِ الْأُمَّةِ تَشْهَدُ بِبُطْلَانِ مَا ذَكَرَهُ، وَأَنَّ إِضَافَتَهُ إِلَيْهِ مَحْضُ الْكَذِبِ، وَالْقَوْلِ عَلَيْهِ بِلَا عِلْمٍ.

فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ، وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، فَكَيْفَ تَقُولُونَ: إِنَّهُ لَمْ يُجَدِّدْ لِأَحَدٍ مِمَّنْ تَقَدَّمَ إِسْلَامُ امْرَأَتِهِ نِكَاحًا؟

قِيلَ: هَذَا الْحَدِيثُ لَا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: قَالَهُ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ.

قَالَ التِّرْمِذِيُّ: " فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>