للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَقَدْ رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ رَدَّهَا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ، فَلَوْ وَصَلَ إِلَى عَمْرٍو لَكَانَ حُجَّةً، فَإِنَّا لَا نَدْفَعُ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَلَكِنْ دُونَ الْوُصُولِ إِلَيْهِ مَفَاوِزُ مُجْدِبَةٌ مُعْطِشَةٌ لَا تُسْلَكُ، فَلَا يُعَارَضُ بِحَدِيثِهِ الْحَدِيثُ الَّذِي شَهِدَ الْأَئِمَّةُ بِصِحَّتِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>