للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نِسَاؤُهُمْ عَلَى أَيْدِيهِمْ بَعْدَ إِسْلَامِ أَزْوَاجِهِنَّ، وَبَعَثَ عَلِيًّا، وَمُعَاذًا، وَأَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ، فَأَسْلَمَ عَلَى أَيْدِيهِمْ مَنْ لَا يُحْصِيهِمْ إِلَّا اللَّهُ مِنَ الرِّجَالِ، وَالنِّسَاءِ، وَمَعْلُومٌ قَطْعًا أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِيهِمْ فَيُسْلِمُ قَبْلَ امْرَأَتِهِ، وَالْمَرْأَةُ تَأْتِيهِمْ فَتُسْلِمُ قَبْلَ الرَّجُلِ، وَلَمْ يَقُولُوا لِأَحَدٍ: لِيَكُنْ تَلَفُّظُكَ وَتَلْفُّظُ امْرَأَتِكَ بِالْإِسْلَامِ فِي آنٍ وَاحِدٍ، لِئَلَّا يَنْفَسِخَ النِّكَاحُ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ مَنْ دَخَلَ بِامْرَأَتِهِ، وَبَيْنَ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ، وَلَا حَدُّوا ذَلِكَ بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ، ثُمَّ يَقَعُ الْفَسْخُ بَعْدَهَا، بَلْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَقَدْ بَاشَرَ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَفِي غَيْبَتِهِ عَنْهُ - قَدْ قَالَ: " «هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَخْرُجْ مِنْ مِصْرِهَا» "، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: " مَا لَمْ تَخْرُجْ مِنْ دَارِ هِجْرَتِهَا "، وَلَمْ يُعَجِّلِ الْفُرْقَةَ، وَلَا

<<  <  ج: ص:  >  >>