للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَقُومُ بِهِمُ الْحُجَّةُ.

وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ: تَفَرَّدَ بِهِ سَرَّارُ بْنُ مُجَشِّرٍ، وَهُوَ بَصْرِيٌّ ثِقَةٌ.

وَبِالْجُمْلَةِ، فَشُهْرَةُ الْقِصَّةِ تُغْنِي عَنْ إِسْنَادِهَا، فَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيَّرَهُ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْأَوَائِلِ وَالْأَوَاخِرِ، وَلَمْ يَسْتَفْصِلْهُ، وَلَوِ اخْتَلَفَ الْحَالُ لَتَعَيَّنَ الِاسْتِفْصَالُ، فَإِنَّ الرَّجُلَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ، غَيْرُ عَارِفٍ بِشَرَائِعِ الْأَحْكَامِ، وَتَفَاصِيلِ الْحَلَالِ مِنَ الْحَرَامِ، فَجُعِلَ الِاخْتِيَارُ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَحُجَرْ فِي ذَلِكَ عَلَيْهِ.

قَالَ الْمُنَازِعُونَ: قَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَدِيثِ بُرَيْدَةَ، وَمُعَاذٍ، وَغَيْرِهِمَا الْأَمْرُ بِدُعَاءِ الْكُفَّارِ إِلَى أَنْ يَكُونَ لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالْمُسْلِمُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ، وَلَا أُخْتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ، وَقَدْ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «كُلُّ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» " وَهَذَا نَصٌّ فِي الْمَسْأَلَةِ قَاطِعٌ لِلنِّزَاعِ.

قَالُوا: وَنِكَاحُ الْخَمْسِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ حُكْمُ الْبَقَاءِ وَالدَّوَامِ فِي الْمَنْعِ، فَكَانَ بَاطِلًا كَنِكَاحِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>