للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالُوا: وَلَا يَرِدُ عَلَيْنَا النِّكَاحُ بِغَيْرِ شُهُودٍ وَلَا وَلِيٍّ، وَالنِّكَاحُ فِي الْعِدَّةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَمْنَعُ الِابْتِدَاءَ دُونَ الْبَقَاءِ.

قَالُوا: وَلَيْسَ تَحْرِيمُ الْخَامِسَةِ مِنْ جِهَةِ الْجَمْعِ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ فِيهِ حَالُ الِابْتِدَاءِ وَالِاسْتِدَامَةِ، وَالْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ، كَعَقْدِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجَيْنِ.

قَالُوا: وَلَوْ بَاعَ ذِمِّيٌّ دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ، ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يُخَيَّرْ فِي أَحَدِ الدِّرْهَمَيْنِ، كَذَلِكَ إِذَا أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ يَجِبُ أَلَّا يُخَيَّرَ فِي إِحْدَى الْأُخْتَيْنِ، وَبِأَنَّ الْعَقْدَ عَلَى الْخَمْسِ فِي حَالِ الشِّرْكِ لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ:

إِمَّا أَنْ تَقُولُوا: إِنَّهُ صَحِيحٌ، أَوْ فَاسِدٌ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ صَحِيحٌ، إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَجُزْ نَقْضُهُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ، فَثَبَتَ أَنَّهُ فَاسِدٌ، وَإِذَا كَانَ فَاسِدًا لَمْ يُصَحِّحْهُ الْإِسْلَامُ، كَنِكَاحِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ.

قَالُوا: وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى عَدَدٍ مُحَرَّمٍ، فَلَا يَثْبُتُ فِيهِ التَّخْيِيرُ، كَعَقْدِ السِّلْمِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>