للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَشَيْخِنَا، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ.

وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: " إِنَّا إِنَّمَا حَكَمْنَا بِإِسْلَامِ الطِّفْلِ بِإِسْلَامِ سَابِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى مَعْرِفَةِ أَبَوَيْهِ غَالِبًا، فَجَعَلْنَاهُ كَالْمُحَقَّقِ، وَإِنْ عَلِمْنَا وُجُودَهُمَا حَكَمْنَا بِإِسْلَامِهِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ نَادِرٌ "، فَالصَّحِيحُ خِلَافُ هَذَا الْقَوْلِ، وَأَنَّهُ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا لِسَابِيهِ، وَلَوْ كَانَ مَعَ الْأَبَوَيْنِ، أَوْ أَحَدِهِمَا، فَهَذَا نَصُّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَوْزَاعِيِّ وَأَهْلِ الشَّامِ، فَإِنَّ السَّابِيَ لَهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ أَبَوَيْهِ وَقَدِ انْقَطَعَتْ تَبَعِيَّتُهُ لِلْأَبَوَيْنِ بِسِبَاءِ الْمُسْلِمِ لَهُ، وَهُوَ مَوْلُودٌ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَإِنَّمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>