للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ: نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ: حَنْبَلٌ، وَأَبِي طَالِبٍ، وَالْمَرُّوذِيُّ، وَالْفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ فِي الْمُسْلِمِ يُعْتِقُ الْعَبْدَ النَّصْرَانِيَّ، ثُمَّ يَمُوتُ الْعَتِيقُ: يَرِثُهُ بِالْوَلَاءِ.

وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» ".

قَالَ الْمَانِعُونَ مِنَ التَّوْرِيثِ: لَهُ عَلَيْهِ الْوَلَاءُ وَلَكِنْ لَا يَرِثُ بِهِ.

قَالَ الْمُوَرِّثُونَ: ثُبُوتُ الْوَلَاءِ يَقْتَضِي ثُبُوتَ حُكْمِهِ، وَالْمِيرَاثُ مِنْ حُكْمِهِ.

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ، أَوْ أَمَتَهُ» ".

<<  <  ج: ص:  >  >>