للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَسْلَمَ عَلِيٌّ، وَالزُّبَيْرُ وَهُمَا ابْنَا ثَمَانِ سِنِينَ، وَبَايَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَعُمْرُهُ سَبْعُ سِنِينَ، أَوْ ثَمَانٍ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا رَآهُ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ "، وَمَاتَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَحْتَلِمْ، وَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَحَدٍ مِنَ الصِّبْيَانِ إِسْلَامَهُ قَطُّ، بَلْ كَانَ يَقْبَلُ إِسْلَامَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَلَمْ يَأْمُرْ هُوَ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ خُلَفَائِهِ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ صَبِيًّا أَسْلَمَ قَبْلَ الْبُلُوغِ - عِنْدَ الْبُلُوغِ - أَنْ يُجَدِّدَ إِسْلَامَهُ، وَلَا عُرِفَ هَذَا فِي الْإِسْلَامِ قَطُّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>