للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْآخَرِ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنْ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: " اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ» .

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَذَهَبَ إِلَى أَنَّهُمْ يُولَدُونَ عَلَى مَا يَصِيرُونَ إِلَيْهِ مِنْ كُفْرٍ، أَوْ إِسْلَامٍ.

قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: حَكَى أَبُو عُبَيْدٍ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ، وَلَمْ يُحِلَّ عَلَى نَفْسِهِ فِي هَذَا قَوْلًا وَلَا اخْتِيَارًا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ فِي كِتَابِ " الرَّدُّ عَلَى ابْنِ قُتَيْبَةَ ": فَيُقَالُ لَهُ: وَمَا عَلَى رَجُلٍ حَكَى اخْتِلَافًا فِي شَيْءٍ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ الصَّوَابُ فَأَمْسَكَ عَنِ التَّقَدُّمِ عَلَى مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ صَوَابُهُ، مَا عَلَى هَذَا مِنْ سَبِيلٍ، بَلْ هُوَ مَحْمُودٌ عَلَى التَّوَقُّفِ عَمَّا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ عَسَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَهُ، بَلِ الْعَيْبُ الْمَذْمُومُ مَنِ اجْتَرَأَ

<<  <  ج: ص:  >  >>