للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَصْحَابِهِ، وَلَيْسَ عَنْ مَالِكٍ فِيهِ شَيْءٌ مَنْصُوصٌ، إِلَّا أَنَّ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَصْحَابِهِ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ أَطْفَالَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْجَنَّةِ، وَأَطْفَالَ الْمُشْرِكِينَ خَاصَّةً فِي الْمَشِيئَةِ، لِآثَارٍ رُوِيَتْ فِي ذَلِكَ.

هَذَا مَا ذَكَرَهُ فِي بَابِ أَبِي الزِّنَادِ فِي " التَّمْهِيدِ ".

وَقَالَ فِي بَابِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: " «لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ» " الْحَدِيثَ: " قَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ أَطْفَالَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْجَنَّةِ، وَلَا أَعْلَمُ عَنْ جَمَاعَتِهِمْ فِي ذَلِكَ خِلَافًا إِلَّا فِرْقَةً شَذَّتْ مِنَ الْمُجَبِّرَةِ فَجَعَلَتْهُمْ فِي الْمَشِيئَةِ، وَهُوَ قَوْلٌ شَاذٌّ مَهْجُورٌ مَرْدُودٌ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْحُجَّةِ الَّذِينَ لَا يَجُوزُ مُخَالَفَتُهُمْ، وَلَا يَجُوزُ عَلَى مِثْلِهِمُ الْغَلَطُ فِي مِثْلِ هَذَا، إِلَى مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ وَالثِّقَاتِ ".

فَتَأَمَّلْ كَيْفَ ذَكَرَ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ أَطْفَالَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْجَنَّةِ، وَأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ فِي ذَلِكَ نِزَاعًا، وَجَعَلَ الْقَوْلَ بِالْمَشِيئَةِ فِيهِمْ قَوْلًا شَاذًّا مَهْجُورًا، وَنَسَبَهُ فِي الْبَابِ الْآخَرِ إِلَى الْحَمَّادِينَ وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِ مَالِكٍ، وَهَذَا مِنَ السَّهْوِ الَّذِي هُوَ عُرْضَةٌ لِلْإِنْسَانِ، وَرَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ الَّذِي لَا يَضِلُّ، وَلَا يَنْسَى.

<<  <  ج: ص:  >  >>