للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُجَبِّرَةَ عَلَى أَنَّ أَوْلَادَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْجَنَّةِ.

ثُمَّ لَمَّا ذَكَرَ الْأَخْبَارَ الَّتِي احْتَجَّ بِهَا مَنْ قَالَ: إِنَّ الْأَطْفَالَ جَمِيعَهُمْ فِي الْمَشِيئَةِ، قَالَ: فَهَذِهِ الْآثَارُ، وَمَا كَانَ مِثْلَهَا احْتَجَّ بِهَا مَنْ ذَهَبَ إِلَى الْوُقُوفِ عَنِ الشَّهَادَةِ لِأَطْفَالِ الْمُسْلِمِينَ، أَوِ الْمُشْرِكِينَ بِجَنَّةٍ، أَوْ نَارٍ، وَإِلَيْهَا ذَهَبَتْ جَمَاعَةٌ كَبِيرَةٌ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ: مِنْهُمْ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، وَغَيْرُهُمْ، وَهُوَ يُشْبِهُ مَا رَسَمَهُ مَالِكٌ فِي أَبْوَابِ (الْقَدَرِ) ، وَمَا أَوْرَدَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ، وَعَلَى ذَلِكَ أَكْثَرُ

<<  <  ج: ص:  >  >>