للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن هذا يتضح أن (تعدد الزوجات) مباح ما لم يخش المؤمن الجور في القسم بين زوجاته، فإن خافه، وجب عليه أن يخلص نفسه من الإثم فيقتصر على واحدة.

ويتضح -من الآيتين- أيضًا، أن إباحة التعدد لا تتوقف على شيء من وراء العدل، وعدم الخوف من الجور.

فلا يتوقف -مثلًا-:

على عقم المرأة، ولا مرضها مرضًا يمنع الرجل من التحصن، ولا على كثرة النساء كثرة يخشى منها على عفافهن، كما في الحروب وغيرها.

هذا، وقد وضعت الآية الكريمة (تعدد الزوجات) في موضع الأصل للتخلص من عدم القسط في اليتامى، ثم ذكرت الآية الاقتصار على الواحدة عند طروء الخوف من عدم العدل بين الزوجات!

فإذا كان المؤمن عادلًا في اليتيمات!

فهو أيضًا عادل بين الزوجات! !

حكمة التعدد (١) :

التعدد أثر لعامل جنسي جُعل في طبيعة الذكر والأنثى، ويقضي هذا العامل باستمرار قوة الرجل، واتساع مدى استعداده للمعاشرة، ويقضي في الوقت ذاته بطروء فترات -تنعدم فيها أو تقل- قابلية المرأة كفترات الحيض، والحمل، والوضع، والنفاس.

كذلك فإن أمد الاستعداد عند المرأة ينتهي ببلوغها سن اليأس الذي يكون في أكثر الحالات عند الستين.


(١) أشار المؤلف هنا إلى بعض الحكمة، ولم يُرد حصرها. (الناشر) .

<<  <   >  >>