فقيل للمعارضين: وأي دليل في [قوله](١): «أتضعضعت عبرات عينك أن (٢) دعت ورقاء» على أنه خسس (٣) أمر الورقاء وهي الحمامة، وحقره حتى يكون قوله: فإنهن (٤) حمام نقضاً لهذا المعنى.
فقالوا: هذا مذهب من مذاهب العرب معروف في تهوين أمر الحمامة، وتعنيف من يبكي لبكائها، ومن ذلك قول البحتري بن عزافر الحرشي: