والصوم على من هو خارجها؛ لوقوعهم في مسافة القصر؛ إذ هي تحديد، وإلى أن يكون من خرج من البلد .. لزمه الإمساك، ومن دخلها .. لزمه الفطر، وهذا يجري أيضاً على قول (م ر) في اختلاف المطلع أن يكون بين البلدين أربعة وعشرون فرسخاً) اهـ
وقال الشرقاوي: (الذي عليه الفقهاء أنَّ ما بينهما أربعة وعشرون فرسخاً، مطلعهما مختلف، وما دونهما متحد، ذكره (ح ل) على "المنهج"، وقرره شيخنا عطيه) اهـ
وفي شرح "المنهج" قال الإمام: (اعتبار المطالع يحوج إلى حساب وتحكيم المنجمين، وقواعد الشرع تأبى ذلك، بخلاف مسافة القصر التي علق بها الشارع كثيراً من الأحكام، والأمر كما قال) اهـ
واتحاد المطلع: أن يكون غروب الشمس والكواكب وطلوعها في المحلين في وقت واحد، فإن طلع أو غرب شيء من ذلك في أحد المحلين في وقت قبل الآخر، أو بعده .. فمختلف.
والشك في اختلافها كتحققة؛ إذ الأصل عدم الوجوب ما لم يبن اتفاقها.
ومعرفته فرض كفاية كالقبلة، وكذا ترائي الأهلة.
ولا يمكن اختلاف الهلال في أقل من أربعة وعشرون فرسخاً.
ولو أثبت مخالف الهلال مع اختلاف المطالع .. لزمنا العمل بمقتضى إثباته.
ولو سافر من محل الرؤية إلى محل يخالفه في المطلع، ولم ير أهله الهلال .. وافقهم في الصوم آخر الشهر، فيمسك معهم وإن كان معيِّداً؛ لأنه صار منهم.
وكذا ولو وصل صائم لمحل أهله معيِّدون .. فيفطر معهم، وقضى يوماً إن صام ثمانية وعشرين ما لم يرجع منه قبل تناوله مفطراً.
ولا يختص ذلك بالصوم، بل لو صلى المغرب بمحل، فسافر لمحل آخر لم تغرب فيه .. وجبت إعادتها.
وخرج بـ (آخر الشهر): ما لو انتقل إليهم من محل رأوه فيه إلى محل لم يروه .. فلا يفطر معهم، كما في "التحفة".
قال (سم): والوجه التسوية بين الأول والآخر، ونقله (ب ج) عن (ح ل) عن (م ر).
وبه يلغز بأن شخصاً رأى الهلال ليلاً، وأصبح مفطراً بلا عذر.