وفي (ب ج): (أن القمر لا يستتر أكثر من ليلتين، أي: لا يطلع بعد الفجر آخر الشهر أكثر منهما قبل الشمس، فإذا استتر ليلتين .. فالليلة الثالثة أوَّل الشهر بلا ريب) اهـ
وفي "النهاية" و"الإمداد": (يلزم من رؤيته بالمشرق كمكة .. رؤيته بالمغرب كمصر، دون العكس، وأنه لو مات متوارثان أحدهما بالمشرق، والآخر بالمغرب، كل منهما وقت زوال محله .. ورث الغربي الشرقي؛ لتأخر زوال بلده) اهـ
وهو ظاهر في الإرث غير ظاهر في الرؤية؛ إذ ما ذكر يستلزم وجود الشهر، لا رؤيته، والمدار عليها لا عليه.
(ولصحة الصوم) لرمضان وغيره (شروط) أي: أمور لابد منها، بعضها أركان، وهي الأربعة الأول:
(الأول) منها (النية)؛ لخبر:"إنما الأعمال بالنيات".
وإنما وجبت فيه، وهو ترك، وهو لا تجب فيه نية؛ لأنه كف قصد به قمع الشهوة، فالتحق بالفعل.
وهي: واجبة بالقلب، سنة باللسان.
ويصح تعليقها بأن شاء الله إن قصد التبرك، لا التعليق، ولا أن أطلق.
ولا يجزئ عنها التسحر وإن قصد به التقوي على الصوم، ولا الامتناع من تناول مفطر قبل الفجر ما لم يخطر بباله الصوم بصفاته التي يجب التعرض لها في النية -أي: من الإمساك والتعيين- لأن ذلك يستلزم قصده غالباً.
أي:(ويجب التبييت) ولو لصبي، اي: إيقاع النية فيما بين غروب الشمس وطلوع الفجر ولو قبل الفطر من اليوم الماضي (في الفرض) كرمضان، ولو قضاء وكفارة ومنذوراً وما أمر به الإمام؛ للخبر الصحيح:"من لم يبيت الصيام قبل الفجر .. فلا صيام له".
والأصل في النفي حمله على الحقيقة إلا لدليل، ولم يوجد.
وتشترط النية (لكل يوم)؛ إذ كل يوم عبادة مستقلة؛ لتخلل اليومين بما يناقض الصوم، كالصلاتين يتخللهما السلام.