للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو تيقن النية وشك بعد الفجر، أوقعت قبل الفجر أو بعده؟ أو شك عند النية أطلع الفجر أم لا؟ لم يصح؛ إذ الأصل عدم تقدمها، وقد يقال: الأصل بقاء الليل فيصح.

بخلاف ما لو نوى مع عدم الشك، ثم شك هل طلع الفجر عند نيته أم لا؟ فيصح؛ إذ الأصل بقاء الليل مع جزمه بالنية.

ولو شك في النية أو التبييت فذكره قبل الغروب، كما في "التحفة". وقال (م ر): ولو بعد أيام .. لم يضر.

ولو شك بعد الغروب، هل نوى أو لا؟ لم يضر.

وإنما ضر في الصلاة بعد السلام؛ للتضييق في نيتها، لأن نية الخروج تضر فيها، لا فيه.

ولو نوى مع طلوع الفجر .. لم يصح؛ لحديث التبييت السابق، وقيل: يصح كسائر العبادات.

ويسن لمن لم يبيتها أو ينوي قبل الزوال، وقبل تعاطي مفطر؛ ليصح له على مذهب أبي حنيفة، لكن لا بد من تقليده.

ويسن أيضاً أن ينوي أوَّل ليلة من رمضان صوم جميع رمضان على مذهب مالك؛ لأنه يجزئ لجميع الشهر، ويقلده؛ خشية أن ينسى التبييت في بعض الليالي.

ولا يضر بعد النية ليلاً حدوث مناف للصوم كأكل وجماع قبل الفجر، بخلاف منافي النية، كنية تركه.

ولا يجب فيه نية الفرضية؛ لأنه من البالغ العاقل لا يكون إلا فرضاً، بخلاف الصلاة، فالمعادة منها نفل؛ لأنها وإن وجبت فيها نية الفرضية .. فالمراد صورة الفرض لا حقيقة (دون النفل) فلا يجب فيه.

(فتجزئه نيته قبل الزوال) وإن نذر إتمامه، كأن قال: إن نويت صوم يوم كذا .. فعلي إتمامه، فنواه.

وخبر التبييت السابق حملوه على الفرض؛ لما روى الدارقطني عن عائشة قالت: دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال: "هل عندكم من شيء؟ " قلت: لا، قال: "إني إذاً أصوم"، ويوماًً آخر، فقال: "أعندكم شيء؟ "فقلت: نعم، قال: "إذاً أفطر وإن كنت فرضت الصوم" أي: شرعت فيه وأكدته.

<<  <   >  >>