واختص بما قبل الزوال؛ لما في رواية له، وقال: إسنادها صحيح: "هل عندكم من غداء" و (الغداء): اسم لما يؤكل قبل الزوال.
(ويجب التعيين أيضاً) للمنوي في النية، كصوم غد من رمضان، أو نذر، أو كفارة وإن لم يعين سببها، فإن عينه وأخطأ .. لم يجز؛ لأن ذلك عبادة مضافة إلى وقت، فوجب التعيين كالمكتوبة.
وفي "التحفة": (نعم؛ لو تيقن أن عليه صوماً، وشك أهو قضاء أو نذر أو كفارة؟ أجزأه نية الصوم الواجب وإن كان متردداً؛ للضرورة ولم يلزمه الكل، كمن شك في واحدة من الخمس؛ لأن الأصل بقاء وجوب كل منها، وهنا الأصل براءة الذمة، ومن ثَمَّ لو كانت الثلاثة عليه فأدى اثنين، وشك في الثالث الباقي عليه .. لزمه الكل) اهـ
واستوجه (م ر): أنه يكفيه صوم يوم واحد في هذا أيضاً بنية الصوم الواجب.
وشمل إطلاق المصنف التعيين الفرضَ والنفلَ بقسميه، وهو المنقول عن "المجموع" واعتمده الإسنوي.
لكن اعتمد (حج) في غير "التحفة" و (م ر) والخطيب وغيرهم: أن الصوم في الأيام المتأكد صومها منصرف إليها وإن نوى به غيرها.
قال: الشرقاوي: بل وإن نفاه.
وفي "الفتح": فرع: أفتى جمع متأخرون بحصول ثواب عرفة وما بعده بوقوع صوم فرض فيها. وقال الإسنوي: إنه إن لم ينو التطوع .. حصل الفرض، وإن نواهما .. لم يحصل واحد منهما اهـ
وإنما يتم له إن ثبت أن الصوم فيها مقصود لذاته.
والذي يتجه: أن القصد وجود صوم فيها، فهي كالتحية.
فإن نوى التطوع أيضاً .. حصلا، وإلا .. سقط الطلب عنه، وبه يجمع بين العبارات المختلفة في ذلك.
وعليه: لو نوى ليلاً الفرض، وقبل الزوال النفل .. فهل يثاب على النفل حينئذٍ؛ لأن التقرب بالصوم عن الجهتين، وقد حصل، أو لا؟ لأن صحة نية الصائم صوماً آخر بعيدة، كلٌ محتمل) اهـ
ونحوه "الإمداد"، لكنه كالمتردد في "التحفة".