وكمال النية في رمضان أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى، وبهذه النية يصح الصوم اتفاقاً، ويتميز عن أضدادها.
ولإطلاق الأداء على الفعل ذكر معه هذه السنة وإن اتحد محترزهما، وأضيف رمضان لهذه السنة؛ لأن قطعه عن الإضافة يوهم أن هذه السنة ظرف لنويت، ولا معنى له.
وذكر الغد لا يجب التعرض له بخصوصه، بل إمًّا أن يأتي به، أو يدخله في نية صوم الشهر، كأن يقول ليلاً: نويت الصوم عن رمضان، أو صوم رمضان، ويحصل به اليوم الذي يعقب الليلة التي نوى فيها، ولو كان عليه قضاء رمضانين، فنوى صوم غد عن قضاء رمضان .. صح وإن لم يعين؛ لأنه كله جنس واحد. ولو أخطا في صفة المعين، فنوى صوم الغد، وهو الأحد بظن الإثنين، أو رمضان سنة، وهي سنة اثنتين بظن أنها سنة ثلاث .. صح صومه، بخلاف ما لو نوى الأحد ليلة الإثنين، أو رمضان سنة اثنتين، وهي سنة ثلاث؛ لأنه لم يعين الوقت.
ولو كان عليه يوم من رمضان من سنة معينة، فنوى يوماً من سنة أخرى غلطاً .. لم يجزئه.
ولو كان عليه قضاء أول رمضان، فنوى قضاء ثانية .. لم يجزئه.
ولو نوى صوم الغد يوم الأحد، وهو غيره .. صحح الأذرعي الإجزاء من الغالط.
ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد نفلاً إن كان منه، وإلا فمن رمضان .. صح له نفلاً؛ لأن الأصل بقاء شعبان ما لم يبن أنه من رمضان، فلا يصح؛ إذ رمضان لا يقبل غيره. أو نوى به: أنه من رمضان .. لم يصح عن رمضان؛ لعدم الجزم بالنية ولا أصل يستصحبه، بخلاف ما لو نواه آخر ليلة من رمضان .. فيصح إن لم يبن أنه من شوال؛ لأن الأصل بقاء رمضان، ولا نفلاً؛ لأنه لم ينوه.
نعم؛ إن ظن أنه من رمضان بقول من يثق به ولو عبداً أو امرأة .. صح.
ومع ذلك لا بد أن لا يأتي بما يشعر بالتردد كـ (من رمضان، فإن لم يكن منه .. فتطوع).
لكن قال في "التحفة": (والذي يتجه أنه لا نزاع في المعنى، وأنه متى زال بذكر ذلك ظنه .. لم يصح، وإلا .. صح.
ولا ينافي هذا ما يأتي أن بكلام عدد من هؤلاء يتحقق يوم الشك الذي يحرم صومه؛