لأن الكلام هنا في صحة النية؛ اعتماداً على خبرهم، ثم إنْ بان أنه من رمضان ولو بعد الفجر .. لم يحتج لإعادتها، وإلا .. كان يوم الشك، فلا يجوز صومه، وفارق ما مر من وجوب الصوم على معتقد صدق مخبره؛ لأن ذاك في اعتقاد جازم، وهذا في الظن، وشتان ما بينهما) اهـ وسيأتي تتمة له.
(الثاني: الإمساك عن الجماع) في فرج، بحيث يجب بالإيلاج فيه الغسل (عمداً) أي: من عامد عالم بالتحريم مختار، ودخل في ذلك الواطئ والموطوء، وفرج الآدمي وغيره، من قبل أو دبر ولو زائداً أو مباناً، أنزل أم لا.
وأمَّا ما لا يجب الغسل بالإيلاج فيه كأحد فرجي المشكل .. فلا فطر بالإيلاج به ولا فيه.
نعم؛ إن أولج فيه .. أفطر.
(وعن الاستمناء) أي: بإخراج المني بغير جماع حراماً كان كإخراجه بيده، أو حلالاً في غير نحو صوم كإخراجه بيد حليلته، فيفطر به واضح ومشكل، خرج من فرجيه ولو بحائل إن علم وتعمد واختار؛ لأنه أولى من مجرد إيلاج.
ولو حك ذكره لنحو جرب فأنزل .. لم يفطر إن لم يعلم من عادته الخروج بذلك، أو لم يطق الصبر، وإلا .. أفطر، وكإخراجه بلمسِ ما ينقض لمسه كقبلة ومضاجعة بلا حائل، لا بإخراجه بلمس محرم وصغير وأمرد وإن تكرر ما لم يقصد به الإنزال، وإلا .. أفطر، ولا بلمس فرج بهيمة أو بنظر أو فكر وإن كررهما وإن قلنا بحرمة ذلك عند خوف الإنزال على ما في "الأسني"، و"النهاية".
وحرم على صائم فرض لمس بنحو قبلة إن حرك شهوته بحيث يخاف الإنزال أو الجماع، لا مجرد انتصاب ذكر وخروج مذي، لكن يكره.
أمَّا الجاهل المعذور والناسي والمكره .. فلا يفطرون بجماع، ولا بإخراج مني؛ لعذرهم.
لكن في (ب ج): أنه لو أكره على الزنا .. أفطر؛ لأن الإكراه على الزنا لا يبيحه، بخلافه على الأكل ونحوه.
(الثالث: الإمساك عن الاستقاءة) فيفطر من استدعى القيء عامداً عالماً بالصوم والتحريم مختاراً؛ لخبر: "من ذرعه القيء .. فليس عليه قضاء، ومن استقاء ..