فليقض"، أي: وإن لم يعد لجوفه منه شيء؛ لأنها مفطرة بنفسها.
(ولا يضر تقيؤه) ناسياً أو جاهلاً إن عذر بنحو قرب إسلام، وفي "الفتح" يعذر مطلقاً.
قال في "الإيعاب": ومنه يؤخذ: أن ما يجهله أكثر العامة يعذر فيه.
ولا تقيؤه (بغير اختياره)؛ للخبر المتقدم، ولا قلعه نخامة من دماغه أو باطنه ومجها على الأصح؛ لتكرر الحاجة إليه، فرخص فيه.
أمَّا لو نزلت بنفسها أو بغلبة نحو سعال فلفظها .. فلا يفطر قطعاً.
وكذا لو لم يقدر على مجها حال دخولها من ظاهر لباطن وما لو قلعها من باطن لباطن.
ولو أصبح وفي فمه خيط متصل بباطنه، فإن أبقاه .. لم تصح صلاته، وإن بلعه أو نزعه مختاراً .. بطل صومه.
فطريقه أن ينزعه غيره وهو غافل، أو يجبره على نزعه حاكم ولا يفطر؛ لأنه غير مختار فيهما، وإلا .. ابتلعه أو نزعه؛ لتصح صلاته، ويفطر؛ لأنها أغلظ من الصوم.
ولو أصبح صائم وفي أذنه أو دبره نحو عود .. لم يفطر بإخراجه، لاختصاص الاستقاءة بالخارج من الفم.
ومن الاستقاءة ما لو دخلت ذبابة جوفه قهراً .. فأخرجها، فيفطر إن علم وتعمد.
(الرابع: الإمساك عن دخول عين) من أعيان الدنيا وإن قلت ولم تؤكل كحجر، فيفطر بإدخاله لها، وبدخولها بنفسها مع تمكنه من دفعها (جوفاً) له وإن لم تكن فيه قوة تحيل الغذاء أو الدواء.
(كباطن الأذن) وهو ما وراء المنطبق، وباطن الأنف، وهو ما وراء القصبة جميعها.
(و) باطن (الإحليل) وهو مخرج البول من الذكر، ومخرج اللبن من الثدي، وباطنه ما لا يظهر عند تحريكه، وكخريطة الدماغ من مأمومة وإن لم يصل باطنها أو جوف من نحو طعنه من نفسه أو غيره بإذنه وإن لم تصل الأمعاء.
قال (سم): ويفطر بمجاوزة ما يظهر من رأس الذكر والدبر، لكنه في الدبر بشرط