للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هذا كله من الشرك الأصغر، كما في الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد صحيح عن حذيفة ?، عن النبي أنَّه قال: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان. ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان» (١).

ومن هذا: ما رواه النسائي عن قتيلة: «أنَّ اليهود قالوا لأصحاب النبي : إنَّكم تُشركون تقولون: ما شاء الله وشاء محمد، وتقولون: والكعبةِ؛ فأمرهم النبي إذا أرادوا أن يَحلفوا أن يقولوا: وربِّ الكعبة. وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد» (٢)، وفي رواية للنسائي- أيضًا- عن ابن عباس «أنَّ رجلًا قال: يا رسول الله، ما شاء اللهُ وشئتَ. فقال: «أجعلتني للهِ نِدًّا، ما شاء الله وحده» (٣)، ومن ذلك ما ثبت عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا للهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٢] قال: «هو الشرك في هذه الأمة أَخفى مِنْ دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كُلَيْبَةُ هذا لأتانا اللصوص، ولولا البطُّ في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل: ما شاء الله وشئت، وقول: لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلانًا. فإن هذا كله به شرك». رواه ابن أبي حاتم بإسنادٍ حسن (٤).

فهذا وأشباهه من جنس الشرك الأصغر. وهكذا الحلف بغير


(١) «سنن أبو داود» (٤٩٨٠)، و «مسند أحمد بن حنبل» (٥/ ٣٩٩).
(٢) «سنن ابن ماجه» (٢١١٨)، و «مسند أحمد بن حنبل» (٥/ ٧٢)، و «سنن الدارمي» (٢٦٩٩).
(٣) «سنن ابن ماجه» (٢١١٧)، و «مسند أحمد بن حنبل» (١/ ٢٨٣).
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/ ٦٢).

<<  <   >  >>