للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اغتنامها، ومنها: إباحة التيمم للمكلف عند فقد الماء، وعدم إلزامه بقبول هبة ثمن الماء للوضوء، لما في ذلك من المنة التي تنال من الهمة منالًا، وعلى هذا فقس، والله أعلم (١).

٢٥) النّهْمَة في الطَّلب (٢):

إذا علمت الكلمة المنسوبة إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب :

(١) قوله: إباحة التيمم للمكلف عند فقد الماء .. أي: انظر لمسألة إباحة التيمم للمكلف عند فقد الماء، عندما لا تجد ماء يجوز لك أن تتيمم، لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [المائدة: ٦]، لو قُدِّر أن هناك شخصًا معك، وقال: خذ ثمن الماء واشتر به ماءً، نقول: لا يلزمه أخذ هذا المال، ويجوز له التيمم؛ لأن في أخذ هذا المال منة من المعطي على المَعْطَى، وهذا ينال من الهمَّة، ويُنْقِص من همة الإنسان، ولذلك قال النبي : (اليد العليا خير من اليد السفلى) [١]. وقال: (المؤمن القوي خير وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف) [٢].

(٢) الأدب الخامس والعشرون من آداب طالب العلم: "النهمة في الطلب"، بحث تستمر الرغبة في طلب العلم مع الإمكان، ولا يقنع بالقليل منه، وتستمر معه هذه الرغبة، وقد جاء في الخبر أن طالب العلم لا يُشْبع نهمته مهما حصَّل من العلم، (واثنان منهومان لا يشبعان) [٣]، ذكر منهما: طالب العلم، ومن هنا فإن طالب العلم لا تتوقف رغبته عند حد؛ لأن العلم بحر لا ساحل له، ومن هنا فالمرءُ يحرص على تحصيل أكبر قدر منه، وبعض =


[١] أخرجه البخاري (١٤٢٧)، ومسلم (١٠٣٣)، وأبو داود (١٦٤٨).
[٢] أخرجه مسلم (٢٦٦٤).
[٣] أخرجه الطبراني في الكبير ١٠/ ١٨٠ (١٠٣٨٨)، والحاكم ١/ ١٦٩ (٣١٢)، والبيهقي في المدخل (٤٥٠) ص ٣٠٠.

<<  <   >  >>