للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي الحديث دليلٌ على أنَّهُ يجوز الحلف على الأمر المستقبل بالظنِّ.

وعلى أنه يجوز استنزال مستحق القصاص والتأخير في التمكين بعرض الدية والحمل على العفو، وفيه فضيلةٌ ظاهرةٌ لأنس بن النضر، وقد ورد مثله في حقِّ غيرِ واحدٍ.

روي لنا عن إسماعيل بن أحمد السَّمَرْقَنْدِيِّ قال: أَبَنَا أبو الحسين بن النَّقُورِ، ثنا محمد بن عبد الرحمن المُخَلِّصُ، ثنا عبد الله بن مُحَمَّدِ بن زياد، ثنا محمد بن عُزَيْزٍ، ثنا سلامة بن روح، عن عُقَيْلٍ، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله : "كم من ضعيف مُتَضَعِّفٍ ذي طِمْرَيْنِ (١) لو أقسم على الله لَأَبَرّ قَسَمَهُ منهم البراء بن مالك" (٢) وهو مدفونٌ بِتُسْتُرَ.

وعن بعضهم أنه قال: زرت قبر البراء بها وهو في قبة عليها مشبك، وكان قد دخل منه تراب وغبار كثير واجتمع على القبر، فعزمت أن أسد ذلك المشبك، فرأيت البراء في المنام فقال لي: تريد أن تسلبني تاجًا توجنيه رسول الله يعني قوله: "رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لو أَقْسَمَ على الله لَأَبَرَّهُ".

وروي لنا عن أبي بكر بن خَلَفٍ، عن أبي عبد الرحمن السُّلَمِيِّ، أَبَنَا محمد بن عبد الله الشَّيْبانِيُّ، ثنا محمد بن الحسين الْخَثْعَمِيُّ، ثنا محمد بن يحيى، ثنا محمد بن إبراهيم السُّلَمِيُّ، ثنا عيسى بن قِرْطَاسٍ، ثنا عمرو بن صُلَيْعٍ قال: سَمِعْتُ عَائِشَةَ عن النبي قال: "كم من ذي طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ له لو أقسم على الله لأَبَرَّهُ


(١) الطِّمْر: الثوبُ الخَلَقُ القديم.
(٢) رواه الحاكم (٣/ ٣٣١)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٧/ ٣٣١) من طريق محمد بن عزيز بأتم منه، ورواه الترمذي (٣٨٥٤) من طريق آخر عن أنس.
قال الترمذي: صحيح حسن. وقال الحاكم: صحيح الإسناد.

<<  <   >  >>