للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذلك لاستخراج ما فيه، وفي اللفظ دليل على أن الاستنثار غير الاستنشاق خلافًا لقول من فَسَّر الاستنثار بالاستنشاق.

وقوله: "إِلَّا خَرَّتْ" أي: سقطت فذهبت، ويروي "جَرَتْ" بالجيم وتخفيف الراء أي: جرت مع الماء، وجاء في غير هذا الحديث: "خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مَعَ المَاءِ".

وقول أبي أمامة لعمرو: "انْظُرْ مَا تَقُولُ" ليس على وجه الاتهام لكنه توكيد واستثبات منه.

وَقَدِ اشْتَمَلَ الْحَدِيثُ على ثَلَاثِ جُمَلٍ:

إحداها: بيان ابتداء شأن الرسول .

والثانية: بيان أوقات الكراهة.

والثالثة: بيان الوضوء وثوابه.

وأورده الحافظ أبو نعيم الحداد في "الجمع بين الصحيحين" كذلك مفرقًا في الأبواب الثلاثة.

[الفصل الثالث]

كان عمرو بن عَبَسَةَ قد آمن أولًا، فلما انتهى إلى حضرة النبوة ثانيًا سأل عن الصلاة؛ لأنَّ الصلاة تلو الإيمان، ولم يسأل بقوله: "أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلَاةِ" عن كيفيتها ولو سأل عنها لم يكن الجواب مطابقًا، فكأنه كان قد بلغته الكيفية وعرف أن الصلاة خير موضوع فمن شاء استقلَّ منه ومن شاء استكثر، فأراد أن يعرف وقت فعلها فقال: "أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلَاةِ" أي: عن شأنها فيما يرجع إلى وقت الفعل والترك، والجواب يشمل الأوقات الخمسة المكروهة على رواية من روي: "حَتَّي تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ" ثم سأل بعد الصلاة عن الوضوء، وإن كان الوضوء

<<  <   >  >>