(٢) قال العاملي: «أما النقدان فيشترط فيهما النصاب والسكة، وهي النقش الموضوع للدلالة على المعاملة الخاصة بكتابة وغيرها، وإن هجرت فلا زكاة في السبائك والممسوح، وإن تعومل به ... ولو اتخذ المضروب بالسكة آلة للزينة وغيرها لم يتغير الحكم .. ». اللمعة الدمشقية: ٢/ ٣٠؛ وقريب منه ما قاله الطباطبائي، العروة الوثقى: ٢/ ٣٧٣. (٣) في (صحيح) علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى أنه قال: «لا تجب الزكاة فيما سبك فرارا به من الزكاة، ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت فلذلك لا تجب الزكاة». وسائل الشيعة: ٩/ ١٦٠. وأخذ به معظم علمائهم، قال المفيد: «إذا صيغت الدنانير حليا أو سبكت سبيكة لم يجب فيها زكاة، ولو بلغت الوزن مائة وألفا وكذلك زكاة في التبر قبل أن تضرب دنانير». المقنعة: ص ٣٣٢. (٤) تقدم قول العاملي « ... وإن هجرت فلا زكاة ... » ويعني إن لم تعد تلك الدنانير الذهبية متداولة بين الناس. اللمعة الدمشقية: ٢/ ٣٠. (٥) قال الخوئي: «والخالص من تلك المواد [أي الذهب والفضة] لا زكاة فيهما». فقه الخوئي: ٢٨/ ٢٣٩. (٦) العاملي، اللمعة الدمشقية: ٢/ ٣٧؛ الطباطبائي، العروة الوثقى: ٢/ ٣٠٤. (٧) لا يرون الزكاة في عروض التجارة. ينظر ابن المطهر الحلي، قواعد الأحكام: ص ٩١. (٨) أخرجه الترمذي وابن حبان والحاكم. وهو عند الإمامية حيث أورده العاملي عن أبي إمامة في وسائل الشيعة: ١/ ٢٣. (٩) العروة الوثقى: ٢/ ٣٥٤. (١٠) هو أبو طالب محمد بن الحسن بن يوسف بن علي ابن المطهر المعروف عند الإمامية بالمحقق الحلي. وقد ذكر في كتابه شروط الحج فقال: «أن يكون له ما يمول عياله حتى يرجع، فاضلا عما يحتاج إليه، ولو قصر ماله عن ذلك لم يجب عليه». شرائع الإسلام: ١/ ٣٦١. ونقل المرتضى الإجماع عليه، الناصريات: ص ١٠٥، ابن زهرة، الغنية: ص ٨٦.