للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويقولون أيضا: إن نذر أحد أن يمشى إلى الكعبة راجلا وحج يسقط عنه هذا النذر، نص عليه أبو جعفر الطوسي. (١) مع أنه مخالف لقوله تعالى {وليوفوا نذورهم} وقوله تعالى {يوفون بالنذر}.

ويقولون أيضا: يلزم النذر بقصد القلب من غير ان يتلفظ بلفظ النذر سرا وجهرا، ويسمونه نذر الضمير. (٢) مع أنه لا يلزم في الشرع شيء بقصد القلب من جنس ما لا بد فيه من القول كاليمين والنذر والنكاح والطلاق والعتاق والرجعة والبيع الإجارة والهبة والصداقة وغيرها.

[مسائل القضاء]

يقولون لا ينفذ قضاء القاضي في الحدود، بل لابد فيها من الإمام المعصوم. (٣) فيلزم تعطيل الحدود في زمن غيبة الإمام أو عدم تسلط الائمة كما كانت في الأزمنة الماضية كذلك. ولو كان موجودا في محل فمن يقيم الحدود في محل آخر؟ مع أن جميع العبادات والمعاملات والكفارات ليست موقوفة على حضور الإمام، فلتكن إقامة الحدود أيضا من ذلك.

ويقولون أيضا: يشترط في القضاء علم الكتابة. (٤) مع أنه لا دليل عليه، بل إن الدليل قائم على خلافه، فإن خاتم النبيين - صلى الله عليه وسلم - كان له منصب القضاء بلا ريب لقوله تعالى {إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله} ولم يتصف بالكتابة لقوله تعالى {وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك} مع أنه لم يلحقه قصور من ذلك.

[مسائل الدعوى]

يقولون تقبل دعوى امرأة ماتت ابنتها بانها تركت عند ابنتها المتوفاة متاعا أو خادما بالأمانة وذلك من غير بينة ولا شهود؛ نص عليه ابن بابويه. مع أنه مخالف لقوله تعالى {لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم ياتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون} ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «البينة على المدعي واليمين على من أنكر». (٥) وأيضا لو قبلت الدعاوى من غير بينة لفسد الدين واختل نظام المسلمين.


(١) صرح بذلك في كتابه الخلاف: ٣/ ٣٠٣، ونقله عنه منهم الكيدري في إصباح الشيعة: ص ٤٨٤.
(٢) قال الحلي: «ولا ينقد النذر والعهد إلا باللفظ». تبصرة المتعلمين: ص ٢٧٨؛ وينظر أيضا العاملي، الدروس الشرعية: ٢/ ١٦٧.
(٣) العاملي، اللمعة الدمشقية: ٣/ ٦٢.
(٤) كما في اللمعة الدمشقية: ٢/ ٤١٧؛ الدروس الشرعية: ٢/ ٦٥.
(٥) أخرجه البيهقي عن ابن عباس، سنن البيهقي: ١٠/ ٢٥٢؛ وقال ابن حجر: «وأصله في الصحيحين بلفظ: اليمين على المدعى عليه». الدراية: ٢/ ١٧٥.