(٢) حكموا بجواز شهادة الغلام إذا بلغ العشر سنين، ينظر: الكافي: ٧/ ٣٧٧؛ تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٥١. (٣) أخرج الكليني عن إسماعيل بن جابر قال: «قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال: لا تأكله». الكافي: ٦/ ٢٦٤. (٤) قال المفيد: «ولا تأكل من ليس على دينك في الإسلام». المقنعة: ص ٥٧١. ويعني بالدين من لا يعتقد مذهب الإمامية. وقال ابن حمزة: «وذبيحة الكافر والناصب حرام». الوسيلة: ص ٣٦١. ويقصد بالناصب أهل السنة. (٥) أخرج الكليني عن محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل ذبح ذبيحته فجهل أن يوجهها إلى القبلة؟ قال: كل منها، فقلت: فإنه لم يوجهها؟ قال: لا تأكل منها ... وقال - عليه السلام -: إذا أردت أن تذبح فاستقبل القبلة». الكافي: ٦/ ٢٣٣؛ الطوسي، تهذيب الأحكام: ٩/ ٥٩. (٦) الكيدري، إصباح الشيعة: ص ٣٧٨. (٧) أخرج ابن بابويه عن زرارة عن أبي عبد الله قال: «سألته عن الأنفحة تخرج من الجدي الميت؟ قال: لا بأس به، قلت: اللبن يكون في ضرع الشاه وقد ماتت، قال: لا بأس به، قلت: والصوف والشعر وعظام الفيل والبيض يخرج من الدجاجة؟ فقال: كل هذا لا بأس به». من لا يحضره الفقيه: ٣/ ٣٤٢؛ الطوسي، تهذيب التهذيب: ٩/ ٧٦. مع أن الراويات عندهم عن الأئمة تعارض ذلك، حيث أخرج الطوسي عن علي - رضي الله عنه - أنه: «سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن؟ فقال - عليه السلام -: ذلك حرام». تهذيب الأحكام: ٩/ ٧٦؛ الاستبصار: ٤/ ٨٩. لكن حملها الطوسي على التقية لأنها توافق مذاهب العامة! (٨) قال الطوسي في النهاية: «فإن استعمل شيء من هذه المياه النجسة في عجين يعجن به ويخبز لم يكن به بأس بأكل ذلك الخبز لأن النار قد طهرته». الينابيع الفقهية: ١/ ١٩٧. (٩) روى الطوسي عن الزبير قال: «سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن البئر تقع فيه الفأرة أو غيرها من الدواب فتموت، فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز؟ قال: إذا أصابته النار فلا بأس به». تهذيب الأحكام: ١/ ٤١٣؛ من لا يحضره الفقيه: ١/ ١٤. (١٠) لأن النار عندهم تطهر هذه النجاسات، قال الطوسي: «والنار تطهر كلما يكون في القدر من اللحم والتوابل والمرق إذا كانت تغلي، ووقع فيها مقدار أوقية دم أو أقل». النهاية: ص ٥٨٧. (١١) (المحقق) الحلي، شرائع الإسلام: ٤/ ٤٥.