للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويقولون أيضا: لو جاع شخص وعند آخر طعام لا يعطيه لجائع يجوز للجائع أن يقتله ويأخذ طعامه ولا يجب عليه شيء من القصاص والدية، مع أن عدم الإطعام للجائع ليس مجوزا للقتل في شريعة من الشرائع.

ويقولون أيضا: لو قتل ذمي مسلما يعطى ورثة المقتول مال القاتل كله، والورثة مخيرون في جعل الذمي عبدا لهم وفي قتله. وكذا إن كان للذمي أولاد صغار يجوز لورثة المقتول أن يتخذوهم عبيدا وإماء. (١) مع أن الآية تدل على القصاص فقط، ولا يجوز الجمع بين القصاص والدية فضلا عن أن يصير القاتل عبدا أو ورثته، وقد قال تعالى {ولا تزر وازرة وزر أخرى}.

ولنكتف بهذا المقدار لأن هذياناتهم في مسائل الدين لا تسع أسفار، فنسبتها إلى العترة المطهرة محض بهتان، لا يخفى على ذوي العرفان.

[الباب الثامن مطاعنهم في الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة المكرمين وحضرة الصديقة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم أجمعين]

أعلم أولا أنه لم يسلم أحد من الكلام عليه وإلقاء التهمة بين يديه. ولله در من قال ممن وقف على حقيقة الحال:

قيل إن الإله ذو ولد ... قيل إن الرسول قد كهنا

ما نجا الله والرسول معا ... من لسان الورى فكيف أنا؟

ومع هذا لا يخفى على ذوي الألباب أن مطاعن هؤلاء لفرقة الضالة أشبه شيء ينبح الكلاب، بل لعمري إنه لصرير أو طنين ذباب.

وإذا أتتك نقيصتي (٢) من ناقص ... فهي الشهادة لي بأني كامل


(١) قال ابن حمزة: «وإن قتل كافر حرا مسلما أو كفارا وأسلموا قبل الاقتصاص كان حكمهم حكم المسلمين، وإن لم يسلموا دفعوا برمتهم مع أولادهم وجميع ما يملكونه إلى ولي الدم إن شاء قتل واسترق الأولاد وتملك الأموال، وإن شاء استرق القاتل أيضا». الوسيلة: ص ٣٤٥.
(٢) في ديوان المتنبي، (مذمتي).