(٢) أخرج الإمام أحمد عن زيد بن أثيع قال: «سألنا عليا - رضي الله عنه - بأي شيء بعثت؟ يعني يوم بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أبي بكر - رضي الله عنه - في الحجة، قال: بعثت بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - عهد فعهده إلى مدته ولا يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا». الإمام أحمد، المسند: ١/ ٧٩، رقم ٥٩٤؛ الترمذي، السنن، كتاب الحج، باب كراهية الطواف عريانا: ٣/ ٢٢٢، رقم ٨٧١. وأخرجه الإمامية أيضا بلفظ قريب عن ابن عباس، العاملي، وسائل الشيعة: ١٣/ ٤٤. (٣) لأنه يمكن ستر العورة عندهم بطين كما سبق (٤) قال ابن زهرة: «ومن وطئ قبل الوقوف بعرفة، وإن وطئ بعد الوقوف بالمشعر الحرام لم يفسد حجه وكان عليه بدنة .. ». الغنية: ص ١٥٩. وينظر ما قاله الحر العاملي في اللمعة الدمشقية: ٢/ ٣٥٦. (٥) وكذلك الروايات المنقولة عن الأئمة في كتبهم. منها ما رواه ابن أبي عمير في (الصحيح) قال: «قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: محرم أصاب صيدا؟ قال: عليه كفارة، قلت: فإن عاد؟ قال: عليه كلما عاد». الطوسي، تهذيب الأحكام: ٥/ ٣٧٢. (٦) قال المجلسي: «ولا جهاد إلا مع الإمام». بحار الأنوار: ٩٩/ ١٠.