(٢) روى ذلك الكليني وغيره بإسناد صحيح عندهم عن الصادق أنه قال: «ابن الابن يقوم مقام أبيه». الكافي: ٧/ ٨٨؛ الطوسي، تهذيب الأحكام: ٩/ ٣١٧؛ العاملي، وسائل الشيعة: ٢٦/ ١١٠. (٣) قال المفيد: «ولا يعطى الإخوة والأخوات من قبل الأم شيئا، وكذلك الأخوال والخالات، ولا يورثون من الدية شيئا». المقنعة: ص ٧٠١؛ وينظر العاملي، اللمعة الدمشقية: ٨/ ٣٧. (٤) نسب الكليني وغيره إلى الباقر أنه قال: «لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا». الكافي: ٧/ ١٢٨. وأخرج ابن بابويه رواية قريبة عن الصادق، من لا يحضره الفقيه: ٤/ ٣٤٧؛ والطوسي، تهذيب الأحكام: ٩/ ٢٩٩. (٥) للولد البكر ميزات عند اليهود. (٦) أخرج الكليني وغيره عن حريز عن الصادق أنه قال: «إذا هلك الرجل فترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم». الكافي: ٧/ ٨٥؛ تهذيب الأحكام: ٩/ ٢٧٥؛ الاستبصار: ٤/ ١٤٤. (٧) ينظر ابن حمزة، الوسيلة: ص ٣٩٢. (٨) يشير الألوسي إلى ما نسبه الكليني إلى الرضا أن رجلا سأله: «عن رجل أوصى لرجل بصندوق، وكان فيه مال؟ فقال الورثة: إنما لك الصندوق وليس لك المال، فقال أبو الحسن - عليه السلام -: الصندوق بما فيه». الكافي: ٧/ ٤٤؛ الطوسي، تهذيب الأحكام: ٩/ ٢١١. قال: «ولو أوصى بصندوق أو سفينة أو جراب دخل في المظروف». الينابيع الفقهية: ٣٤/ ١٢٢. (٩) قال الراوندي: «اعلم أن الإماء يستباح وطؤهن بإحدى ثلاثة أشياء: العقد عليهن بإذن أهلهن وبتحليل مالكهن الرجل من وطئهن وإباحة ذلك له، وإن لم يكن هناك عقد وبأن يملكهن فيستبيح وطأهن بملك الأيمان». فقه القرآن: ٢/ ١٢٦. (١٠) روى الكليني عن أبان بن تغلب قال: «قال أبو عبد الله - عليه السلام -: إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد، وإن كان محصنا رجم». الكافي: ٧/ ١٩٢؛ الطوسي، تهذيب الأحكام: ١٠/ ١٩. (١١) أخرجه أحمد والنسائي وابن خزيمة والحاكم. وهو في صحيح الجامع برقم ٣٥١٢. وأخرجه الإمامية عن علي - رضي الله عنه - في كتبهم المعتبرة، فأخرجه المفيد في الإرشاد: ١/ ١٩٤؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: ١٢/ ٢٠٥؛ المجلسي، بحار الأنوار: ٥/ ٣٠٣؛ العاملي، وسائل الشيعة: ٢٨/ ٢٣. (١٢) روى الطوسي أن الحسن بن علي بن أبي طالب سأل عن: «امرأة جامعها زوجها، فقامت بحرارة جماعه فساحقت جارية بكرا، فألقت عليها النطفة فحملت، فقال - عليه السلام -: في العاجل تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر لأن الولد لا يخرج حتى يذهب بعذره، وينتظر حتى تلد ويقام عليها الحد ويلحق الولد بصاحب النطفة، وترجم المرأة صاحبة الزوج». تهذيب الأحكام: ٧/ ٤٢٢. وينظر للتفصيل ابن فهد، المهذب: ٥/ ٦١. (١٣) قال الطوسي: «إن قال لمسلم: أمك زانية أو يا ابن الزانية، وكانت أمه كافرة أو أمة كان عليه الحد تاما». النهاية: ص ٧٨٤؛ العاملي، اللمعة الدمشقية: ٩/ ١٦٧. (١٤) أخرجه الطوسي وغيره عن محمد الحلبي قال: «سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه، فوثب المضروب على ضاربه فقتله؟ فقال أبو عبد الله: هذان متعديان جميعا فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا لأنه قتله وهو أعمى، والأعمى جنايته خطأ». تهذيب الأحكام: ١٠/ ٢٣٣؛ العاملي، وسائل الشيعة: ٢٩/ ٣٩٩.