للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مسائل الفرائض والوصايا]

يقولون: إن ابن الابن لا يرث مع وجود الأبوين، مع أن هذا مخالف (١) لقوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم} وولد الابن داخل في الأولاد بلا شبهة لقوله تعالى {أبناءنا وأبناؤكم} وقوله تعالى {يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم} وقوله تعالى {يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة} الآية، ومخالف أيضا لما ثبت عندهم من الأخبار الصحيحة. (٢)

ويقولون أيضا: لا يرث أولاد الأم من دية المقتول، (٣) وكذا لا ترث الزوجة من العقار. (٤) مع أن النصوص عامة.

ويقولون أيضا: إن أكبر أولاد الميت (٥) يخصص من تركة أبيه بالسيف والمصحف والخاتم ولباسه بدون عوض، (٦) مع أن ذلك أيضا مخالف لنص الكتاب. وبعضهم يجعل الجدات والأعمام وأبناءهم محرومين من الأرث. (٧)

ويقولون في مسائل الوصايا: إن المظروف تابع للظرف، فلو أوصى لآخر بصندوق يدخل في الوصية ما فيه من النقود والمتاع. (٨)

ويقولون أيضا: تصح الوصية بتحليل فرج الأمة لرجل إلى سنة أو سنتين. (٩)

[مسائل الحدود والجنابات]

ويقولون في مسائل الحدود: يجب الحد على المجنون لو زنى بامرأة غافلة. (١٠) وهو مخالف لما ثبت عندهم من قوله - صلى الله عليه وسلم - «رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق ... » الحديث. (١١)

ويقولون أيضا: يجب الرجم على امرأة جامعها زوجها ثم ساحقت تلك المرأة بكرا وحملت تلك البكر، تحد البكر مائة جلدة، مع أن السحاق لم يقل أحد إنه زنا. (١٢)

ويقولون أيضا: يجب حد القذف على مسلم قال لآخر با ابن الزانية وكانت أم المقذوف كافرة، (١٣) مع أن نص القرآن يخصص حد القذف بالمحصنات والكافرة ليست بمحصنة، بل يجب تعزيره لحرمة ولدها المسلم.

ويقولون أيضا: لو قتل الأعمى مسلما معصوما لا يقتص منه، (١٤) مع أن آية القصاص عامة للأعمى وغيره.


(١) اعترف الطوسي بأن هذا خلاف التنزيل فقال: «وذكر أصحابنا أن ولد الوالد مع الأبوين لا يأخذ شيئا، وذلك خطأ لأنه خلاف لظاهر التنزيل والمتواتر من الأخبار». النهاية: ص ٣٥٩؛ وينظر ما قاله العاملي في وسائل الشيعة: ٢٦/ ١١١.
(٢) روى ذلك الكليني وغيره بإسناد صحيح عندهم عن الصادق أنه قال: «ابن الابن يقوم مقام أبيه». الكافي: ٧/ ٨٨؛ الطوسي، تهذيب الأحكام: ٩/ ٣١٧؛ العاملي، وسائل الشيعة: ٢٦/ ١١٠.
(٣) قال المفيد: «ولا يعطى الإخوة والأخوات من قبل الأم شيئا، وكذلك الأخوال والخالات، ولا يورثون من الدية شيئا». المقنعة: ص ٧٠١؛ وينظر العاملي، اللمعة الدمشقية: ٨/ ٣٧.
(٤) نسب الكليني وغيره إلى الباقر أنه قال: «لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا». الكافي: ٧/ ١٢٨. وأخرج ابن بابويه رواية قريبة عن الصادق، من لا يحضره الفقيه: ٤/ ٣٤٧؛ والطوسي، تهذيب الأحكام: ٩/ ٢٩٩.
(٥) للولد البكر ميزات عند اليهود.
(٦) أخرج الكليني وغيره عن حريز عن الصادق أنه قال: «إذا هلك الرجل فترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم». الكافي: ٧/ ٨٥؛ تهذيب الأحكام: ٩/ ٢٧٥؛ الاستبصار: ٤/ ١٤٤.
(٧) ينظر ابن حمزة، الوسيلة: ص ٣٩٢.
(٨) يشير الألوسي إلى ما نسبه الكليني إلى الرضا أن رجلا سأله: «عن رجل أوصى لرجل بصندوق، وكان فيه مال؟ فقال الورثة: إنما لك الصندوق وليس لك المال، فقال أبو الحسن - عليه السلام -: الصندوق بما فيه». الكافي: ٧/ ٤٤؛ الطوسي، تهذيب الأحكام: ٩/ ٢١١. قال: «ولو أوصى بصندوق أو سفينة أو جراب دخل في المظروف». الينابيع الفقهية: ٣٤/ ١٢٢.
(٩) قال الراوندي: «اعلم أن الإماء يستباح وطؤهن بإحدى ثلاثة أشياء: العقد عليهن بإذن أهلهن وبتحليل مالكهن الرجل من وطئهن وإباحة ذلك له، وإن لم يكن هناك عقد وبأن يملكهن فيستبيح وطأهن بملك الأيمان». فقه القرآن: ٢/ ١٢٦.
(١٠) روى الكليني عن أبان بن تغلب قال: «قال أبو عبد الله - عليه السلام -: إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد، وإن كان محصنا رجم». الكافي: ٧/ ١٩٢؛ الطوسي، تهذيب الأحكام: ١٠/ ١٩.
(١١) أخرجه أحمد والنسائي وابن خزيمة والحاكم. وهو في صحيح الجامع برقم ٣٥١٢. وأخرجه الإمامية عن علي - رضي الله عنه - في كتبهم المعتبرة، فأخرجه المفيد في الإرشاد: ١/ ١٩٤؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: ١٢/ ٢٠٥؛ المجلسي، بحار الأنوار: ٥/ ٣٠٣؛ العاملي، وسائل الشيعة: ٢٨/ ٢٣.
(١٢) روى الطوسي أن الحسن بن علي بن أبي طالب سأل عن: «امرأة جامعها زوجها، فقامت بحرارة جماعه فساحقت جارية بكرا، فألقت عليها النطفة فحملت، فقال - عليه السلام -: في العاجل تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر لأن الولد لا يخرج حتى يذهب بعذره، وينتظر حتى تلد ويقام عليها الحد ويلحق الولد بصاحب النطفة، وترجم المرأة صاحبة الزوج». تهذيب الأحكام: ٧/ ٤٢٢. وينظر للتفصيل ابن فهد، المهذب: ٥/ ٦١.
(١٣) قال الطوسي: «إن قال لمسلم: أمك زانية أو يا ابن الزانية، وكانت أمه كافرة أو أمة كان عليه الحد تاما». النهاية: ص ٧٨٤؛ العاملي، اللمعة الدمشقية: ٩/ ١٦٧.
(١٤) أخرجه الطوسي وغيره عن محمد الحلبي قال: «سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه، فوثب المضروب على ضاربه فقتله؟ فقال أبو عبد الله: هذان متعديان جميعا فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا لأنه قتله وهو أعمى، والأعمى جنايته خطأ». تهذيب الأحكام: ١٠/ ٢٣٣؛ العاملي، وسائل الشيعة: ٢٩/ ٣٩٩.