(٢) رغم أنهم يروون عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أحب أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليستعفف بزوجة». أخرجه ابن بابويه، من لا يحضره الفقيه: ٣/ ٣٨٥. (٣) نسبوا إلى الصادق أنه قال: «من تزوج والقمر في العقرب لم يرَ الحسنى». أخرجه الكليني، الكافي: ٨/ ٢٧٥؛ الطوسي، تهذيب التهذيب: ٧/ ٤٠٧. (٤) رووا عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن الرضا أنه قال: «من أتى أهله في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد». الكليني، الكافي: ٥/ ٤٩٩؛ ابن بابويه، من لا يحضره الفقيه: ٣/ ٤٠٢؛ الطوسي، تهذيب الأحكام: ٧/ ٤١١. وقرر (المحقق) الحلي بأن الجماع مكروه في ثمانية أوقات: «ليلة خسوف القمر وليلة كسوف الشمس وعند الزوال وعند غروب الشمس حتى يذهب الشفق الحمر وفي المحاق وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وفي أول ليلة من كل شهر إلا في شهر رمضان، وفي ليلة النصف وفي السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به وعند هبوب الريح ... ». شرائع الإسلام: ٢/ ٥٤٧؛ وينظر ما قاله العاملي، اللمعة الدمشقية: ٥/ ٩٣. (٥) عن الصادق أنه قال: «لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين». الكافي: ٥/ ٣٩٨؛ الطوسي، تهذيب التهذيب: ٧/ ٤١٠. (٦) ينظر الينابيع الفقهية: ٣٨/ ٤٨٦. (٧) أخرج الكليني عن صفوان بن يحيى قال: «قلت للرضا - عليه السلام -: إن رجلا من مواليك أمرني أن أسائلك عن مسألة هابك واستحيى منك أن يسألك، قال: وما هي؟ قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال: له ذلك». الكافي: ٥/ ٥٤؛ وأخرجها أيضا الطوسي، تهذيب الأحكام: ٧/ ٤١٥. (٨) أحمد وأبو داود؛ صحيح الجامع: رقم ٥٨٨٩ (٩) عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: استحيوا فإن الله لا يستحي من الحق، لا يحل إتيان النساء في حشوشهن». سنن الدارقطني: ٣/ ٢٨٨، رقم ١٦٠؛ الطحاوي، شرح معاني الآثار: ٣/ ٤٥؛ قال المنذري: «ورواته ثقات». الترغيب والترهيب: ٣/ ١٩٩. وحسنه في صحيح الجامع برقم ٩٣٤.