(٢) روى الطوسي عن عمر بن يزيد قال: «سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: خمسة عشر رضعة لا تحرم». تهذيب الأحكام: ٧/ ٣١٤. (٣) نقل الطوسي عن المفيد قوله: «الذي يحرم من الرضاع عشر رضعات متواليات لا يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى». ثم روى عن الصادق أنه قال: «لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم». تهذيب الأحكام: ٧/ ٣١٢. (٤) نسخ قراءة (٥) روى مسلم: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات» وللتفاصيل الفقهية ينظر ابن حزم، المحلى: ١٠/ ١٣؛ ابن قدامة، المغني: ٨/ ١٣٨؛ الكاساني، بدائع الصنائع: ٤/ ٧. (٦) في رواية أخرجها الكليني عن صفوان بن يحيى قال: «سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن الرضاع ما يحرم منه فقال: سأل رجل أبي - عليه السلام - عنه فقال: واحدة ليس بها بأس وثنتان حتى بلغ خمس رضعات، قلت: متواليات أو مصة بعد مصة؟ فقال: هكذا قال له». الكافي: ٥/ ٤٣٩؛ وسائل الشيعة: ٢٠/ ٣٨١. (٧) وحرموا ما لم يحرمه الله، فعندهم لا يحل للبالغ أن يتزوج من (القابلة) التي أشرفت على ولادته أو الزواج من ابنتها، حالها كحال الأم من الرضاعة، كما في رواية نسبها ابن بابويه إلى الصادق، من لا يحضره الفقيه: ٣/ ٤١٠. (٨) قرر ذلك ابن إدريس في السرائر: ٢/ ٢٧٨؛ وقال (المحقق) الحلي: «ولا يقع الطلاق بالكناية ولا بغير العربية مع القدرة على التلفظ باللفظة المخصوصة ولا بالإشارة إلا مع العجز عن النطق». شرائع الإسلام: ٣/ ١٧.