(٢) الحلبي، الكافي: ص ٨٣؛ الهداية: ص ٦٢؛ مختلف الشيعة: ١/ ٢٨٧. (٣) قال المفيد: «وليس على المجنب وضوء مع الغسل، ومتى اغتسل على ما وصفناه فقد طهر للصلاة، وإن لم يتوضأ قبل الغسل ولا بعده، وإن ارتمس في الماء للغسل من الجنابة أجزأه عن الوضوء للصلاة». المقنعة: ص ٦١؛ النراقي، مستند الشيعة: ١/ ١٢٨. (٤) في صحيح البخاري أن ميمونة - رضي الله عنها - قالت: «وضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضوءا لجنابة، فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده». كتاب الغسل، باب من توضأ في الجنابة: ١/ ١٠٦، رقم ٢٧٠. (٥) في الأصل ابن سعد والتصحيح من كتب الإمامية. (٦) أخرجه الطوسي في تهذيب الأحكام: ١/ ١٤٠؛ الاستبصار: ١/ ١٢٦. (٧) في الوسائل للعاملي (٨/ ١٧٢) باب: (استحباب صلاة يوم النيروز والغسل فيه والصوم ولبس أنظف الثياب والطيب وتعظيمه وصب الماء فيه) وبوب له أيضا المجلسي وأخرج عن المعلى بن خنيس عن الصادق أنه قال في يوم النيروز: «إذا كان النيروز فاغتسل والبس أنظف ثيابك وتطيب بأطيب طيبك وتكون ذلك اليوم صائما». بحار الأنوار: ٥٩/ ١٠١. (٨) قال ابن إدريس في حد تنفيذ القتل بالقاتل: «يجب أن يغتسل قبل موته ولا يجب غسله بعد موته وقتله، وهو المقتول قودا والمرجوم فإنهما يؤمران بالاغتسال فإذا اغتسلا قتلا ولا يجب غسلهما بعد قتلهما ويجب على من مسهما بعد القتل الغسل ... »، السرائر، باب الحدود: ١/ ٤٧١؛ وكذلك الحلي في شرائع الإسلام: ١/ ٨٢. (٩) بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد بن محمد الحارثي الهمذاني العاملي، قال عنه الحر العاملي: «كان ماهرا متبحرا جامعا شاعرا ... »، مات سنة ١٠٣٠هـ. أمل الآمال: ١/ ١٥٥؛ أعيان الشيعة: ٩/ ٢٣٤. (١٠) كتاب في الفقه اسمه الجامع العباسي.