(٢) متفق عليه بين أهل السنة والإمامية (٣) الراوندي، النوادر: ص ٤٥؛ النوري، مستدرك الوسائل: ١/ ٢٣٧. (٤) صحيح الجامع: رقم ٥٩١٠. (٥) قال الطوسي: «فأما المذي والودي فإنهما لا ينقضان الوضوء، والذي يدل على ذلك ... ». وروى عن زيد الشحام قال: «قلت: لأبي عبد الله المذي ينقض الوضوء؟ قل: لا ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد، إنما هو بمنزلة البزاق والمخاط». تهذيب الأحكام: ١/ ١٧. (٦) في الأصل يعقوب بن يقطين، والتصحيح من كتاب الطوسي. (٧) أخرجها الطوسي في تهذيب الأحكام: ١/ ١٩. وعلق في كتابه الآخر: «ويمكن أن نحمله على ضرب من التقية؛ لأن ذلك مذهب أكثر العامة». الاستبصار: ١/ ٩٥. ويعني بالعامة أهل السنة. (٨) النوادر: ص ٤٥؛ النوري، مستدرك الوسائل: ١/ ٢٣٧. لكن السائل هو المقداد بن الأسود، (٩) كما قال ابن إدريس في السرائر: ١/ ١١٦. (١٠) أخرج الطوسي عن الصادق قال: «الودي لا ينقض الوضوء إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق». تهذيب الأحكام: ١/ ٢١ (١١) النوادر: ص ٤٥؛ النوري، مستدرك الوسائل: ١/ ٣٢٧. (١٢) أخرج الطوسي عن ابن سنان عن أبي عبد الله قال: «ثلاث يخرجن من الإحليل وهن: المني فمنه الغسل، والودي فمنه الوضوء لأنه يخرج من دريدة البول» تهذيب الأحكام: ١/ ٢٠؛ الاستبصار: ١/ ٩٤. وترك الطوسي هذه الروايات الصحيحة وأخذ برواية حريز المقطوعة التي رويت (عمن أخبره) عن الصادق. (١٣) أخرج الكليني عن ابن مسلم قال: «قلت لأبي جعفر - عليه السلام -: رجل بال ولم يكن معه ماء؟ قال: يعصر أصل ذكره إلى طرف ذكره ثلاث مرات وينتر طرفه، فإن خرج منه بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنه من الحبائل». الكافي: ٣/ ١٩؛ والطوسي في تهذيب الأحكام: ١/ ٣٥٦. (١٤) تهذيب الأحكام: ١/ ٢٨؛ الاستبصار: ١/ ٤٩. وعلق في الاستبصار قائلا: «يجوز أن يكون محمولا على ضرب من الاستحباب أو على التقية؛ لأن ذلك مذهب كثير من العامة». (١٥) السرائر: ١/ ٧٨؛ شرائع الإسلام: ١/ ٦٩.