(٢) كتاب (قرب الإسناد إلى صاحب الأمر) لعبد الله بن جعفر بن الحسين بن مالك الحميري القمي قال عنه النجاشي: «شيخ القميين ووجههم»، مات نحو سنة ٣٠٠هـ. رجال النجاشي: ٢/ ١٨. (٣) مسائل علي بن جعفر. تقدم. (٤) مسائل جعفر بن علي: ص ١٩٨. وأخرجها الهمداني في مصباح الفقيه: ١/ ٣٠ - ٣١؛ والعاملي في وسائل الشيعة: ١/ ١٥٦ (٥) روى الكليني عن أبي بصير قال: «سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الكر من الماء كم يكون مقداره؟ قال: إذا كان الماء ثلاثة أشبار في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض، فذلك الكر من الماء». الكافي: ٣/ ٣؛ الطوسي، تهذيب الأحكام: ١/ ٤٢. (٦) نبه الشيخ محمد نصيف في هامش نسخته على أن القول بطهارة الخمر ذهب إليه الظاهرية وبعض الشافعية. انظر شرح المهذب. (٧) قال: «لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر لان الله تعالى حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابته». من لا يحضره الفقيه: ١/ ٧٣. (٨) الذريعة: ٣/ ٣٤٣. (٩) نقل الحلي اختلافهم في هذه المسألة فقال: «وقال أبو علي بن أبي عقيل: من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما؛ لأن الله تعالى إنما حرمهما تعبدا لا لأنهما نجسان ... » الخ. مختلف الشيعة: ١/ ٤٦٩.