(٢) قال ابن منظور: «شراشر وشريشر: أسماء». لسان العرب (٣) قال الحلي: «ذهبت الإمامية إلى وجوب مسح الرجلين وأنه لا يجزئ الغسل فيهما ... وقال الفقهاء الأربعة: الغرض هو الغسل، وقد خالفوا نص القرآن ... ». نهج الحق: ص ٤٠٩. (٤) نقله الأنباري عن أبي زيد الأنصاري، ثم قال: «والذي يدل على ذلك قولهم تمسحت للصلاة أي توضأت، والوضوء يشتمل على ممسوح ومغسول، والسر في ذلك أن المتوضئ لا يقنع بصب الماء على الأعضاء حتى يمسحها مع الغسل؛ فلذلك سمى الغسل مسحا فالرأس والرجل ممسوحان، إلا أن المسح في الرجل المراد به الغسل لبيان السنة، ولولا ذلك لكان محتملا، والذي يدل على أن المراد به الغسل ورود التحديد في قوله إلى الكعبين، والتحديد إنما جاء في المغسول لا في الممسوح». الإنصاف في مسائل الخلاف: ٢/ ٦١٠. (٥) قرر هذا الكراكجي في القول المبين في وجوب المسح على الرجلين: ص ٢٥. (٦) عبد الحميد بن عبد المجيد، أبو الخطاب، من كبار العلماء بالعربية توفي سنة ١٧٧هـ. أنباه الرواة: ٢/ ١٥٧؛ بغية الوعاة: ١٣/ ٢٥٢.