(٢) عن أبي سعيد الخدري قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام من الليل واستفتح صلاته وكبر قال: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان». أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي. (٣) روى ابن بابويه عن الصادق أنه قال: «أفسد ابن مسعود على الناس صلاتهم بشيئين، بقوله (تبارك اسمك وتعالى جدك) وهذا شيء قالته الجن بجهالة، فحكاه الله عنها، وبقوله (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) يعني في التشهد الأول، وأما الثاني بعد الشهادتين فلا بأس به ... ». من لا يحضره الفقيه: ١/ ٤٠١. وأخرج الرواية العاملي في وسائل الشيعة: ٦/ ٤٠٦. (٤) سور لقمان وحم السجدة والنجم وسورة العلق، روى ابن بابويه عن الصادق أنه قال: «ولا تقرأ في الفريضة بشيء من العزائم الأربع». من لا يحضره الفقيه: ١/ ٣٠٦. وفسر الإمامية هذه الرواية بقولهم: «لأن في هذه السور سجودا واجبا إن يفعله تبطل الفريضة بالزيادة فيها». الطوسي، الاقتصاد: ص ١٨٠؛ الحلبي، الكافي: ص ١٨. (٥) للمحقق الحلي ودليله: «لعدم وجود نص في إبطال الأكل والشرب للصلاة». شرائع الإسلام: ١/ ١٠١. (٦) فقد روى ابن بابويه عن سعيد الأعرج أنه قال: «قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - جعلت فداك إني أكون في الوتر وأكون قد نويت الصوم وأكون في الدعاء وأخاف الفجر، وأكره أن أقطع على نفسي الدعاء وأشرب الماء وتكون القلة أمامي، قال: فقال لي: فاخطِ إليها الخطوة والخطوتين والثلاث واشرب وارجع إلى مكانك، ولا تقطع على نفسك الدعاء». من لا يحضره الفقيه: ١/ ٤٩٤؛ العاملي، الوسائل: ٧/ ٢٨٠. (٧) لأن رواياتهم تقول إن الحركة والمذي لا يبطلان الصلاة أو ينقضان الوضوء، فمثل هذه الحركة أيضا لا تبطلهما، روى الطوسي: «عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد». تهذيب الأحكام: ١/ ١٩؛ الاستبصار: ١/ ١٧٤. (٨) روى الكليني عن محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر - عليه السلام -: عن المذي يسيل حتى يصيب الفخذ؟ فقال: لا يقطع صلاته ولا يغسله من فخذه، إنه لم يخرج مخرج المذي إنما هو بمنزلة المخاط». الكافي: ٣/ ٤٠. وروى الطوسي بإسناده عن معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبد الله - عليه السلام -: عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة؟ فقال: لا بأس به». تهذيب الأحكام: ١/ ٣٤٦.