(٢) روى العاملي عن الصادق أن رجلا سأله عن: «رجل قال لامرأته أنت علي كظهر أمي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها أيكون ذلك الظهار وهل يلزمه ما يلزم المظاهر؟ قال: المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال: هي علي كظهر أمه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشيء منها ينوي بذلك التحريم فقد لزمه في كل قليل منها». وسائل الشيعة: ٢٢/ ٣١٦. (٣) وهذا عندهم في كل كفارة فيها صيام شهرين متتالين أو إطعام ستين مسكينا، ككفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة القتل الخطأ. أخرج الكليني في الكافي: ٤/ ٣٨٥؛ والطوسي في تهذيب الأحكام: ٤/ ٢٠٥؛ وابن بابويه، من لا يحضره الفقيه: ٢/ ٣٣٢. وقال ابن بابويه: «ومتى عجز عن إطعام ستين مسكينا صام ثمانية عشر يوما». من لا يحضره الفقيه: ٣/ ٥٢٧. (٤) قال الطوسي: «ولا يكون اللعان بين الرجل وامرأته إلا بعد الدخول بها، فإن قذفها قبل الدخول بها كان عليه الحد وهي امرأته لا يفرق بينهما». النهاية: ص ٢٥١. (٥) ينظر الجصاص، أحكام القرآن: ٣/ ٤٦؛ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ١٢/ ١٧٢ (٦) قال الطوسي: «العتق لا يقع إلا بقوله (أنت حر) مع القصد والنية، ولا يقع العتق بشيء من الكنايات .. ». الخلاف: ٣/ ١٥. (٧) صرح به (العلامة) الحلي في (إرشاد الأذهان)، الينابيع الفقهية: ٣٢/ ٣٨٨.