للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الطبية، لأن محل المني ووعاءه الأنثيان لا الذكر فيحتمل أن يخرج منيه من منفذ الذكر عند المساحقة ويدخل في الفرج فيجذبه الرحم بسرعة فيتعلق الولد منه، لأن الرحم أشد اشتياقا للمني لعدم النضج التام بسبب انتفاء المحل.

ويقولون أيضا: لا يقع الظهار إذا أراد الزوج بإيقاعه إضرار زوجته بترك الوطء، (١) مع أن الشارع قصد سد باب الإضرار بإيجاب الكفارة على المظاهر، فلو لم يقع الظهار ولم يجب شيء في الإضرار لزم المناقضة في مقصود الشارع. ومع ذلك فقولهم مخالف لنص الكتاب والأحاديث وآثار الأئمة، فإنها واقعة بلا تقييد ومروية بروايات مصححة في كتبهم. (٢)

ويقولون أيضا: إن عجز المظاهر عن أداء خصال الكفارة - من تحرير رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا - فليصم ثمانية عشر يوما، وهذا القدر من الصوم يكفيه. (٣) ولا يخفى أن هذا الحكم تشريع جديد من قبلهم بخلاف ما أنزل الله.

ويقولون أيضا: يشترط في اللعان كون المرأة مدخولا بها، (٤) مع أن لحوق العار بتهمة الزنا أكثر من غير الدخول بها، وقد تقرر أن اللعان لدفع عار التهمة، وأنه أيضا مخالف لقوله تعالى {والذين يرمون المحصنات ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم} الآية فقد ورد بغير تقييد الدخول. (٥)

[مسائل الإعتاق والأيمان]

يقولون لا يقع العتق بلفظ العتق. (٦) سبحان الله ما أغرب هذا الحكم حتى إنه ليضحك الثكلى ويسخر منه الصبيان.

ويقولون أيضا: لا يقع العتق بلفظ فك الرقبة أيضا، (٧) مع أنه قد وقع في عدة مواضع من القرآن التعبير بهذا اللفظ عن العتق وصار حقيقة شرعية فيه كقوله تعالى {فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة} الآية.


(١) قال المرتضى: «ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الظهار لا يثبت حكمه إلا مع القصد والبينة». الانتصار: ص ١٤١؛ العاملي، اللمعة الدمشقية: ٥/ ٢٩٩.
(٢) روى العاملي عن الصادق أن رجلا سأله عن: «رجل قال لامرأته أنت علي كظهر أمي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها أيكون ذلك الظهار وهل يلزمه ما يلزم المظاهر؟ قال: المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال: هي علي كظهر أمه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشيء منها ينوي بذلك التحريم فقد لزمه في كل قليل منها». وسائل الشيعة: ٢٢/ ٣١٦.
(٣) وهذا عندهم في كل كفارة فيها صيام شهرين متتالين أو إطعام ستين مسكينا، ككفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة القتل الخطأ. أخرج الكليني في الكافي: ٤/ ٣٨٥؛ والطوسي في تهذيب الأحكام: ٤/ ٢٠٥؛ وابن بابويه، من لا يحضره الفقيه: ٢/ ٣٣٢. وقال ابن بابويه: «ومتى عجز عن إطعام ستين مسكينا صام ثمانية عشر يوما». من لا يحضره الفقيه: ٣/ ٥٢٧.
(٤) قال الطوسي: «ولا يكون اللعان بين الرجل وامرأته إلا بعد الدخول بها، فإن قذفها قبل الدخول بها كان عليه الحد وهي امرأته لا يفرق بينهما». النهاية: ص ٢٥١.
(٥) ينظر الجصاص، أحكام القرآن: ٣/ ٤٦؛ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ١٢/ ١٧٢
(٦) قال الطوسي: «العتق لا يقع إلا بقوله (أنت حر) مع القصد والنية، ولا يقع العتق بشيء من الكنايات .. ». الخلاف: ٣/ ١٥.
(٧) صرح به (العلامة) الحلي في (إرشاد الأذهان)، الينابيع الفقهية: ٣٢/ ٣٨٨.