(٢) لكنهم إذا أرادوا أن يماروا في ذلك قالوا أثبتناه تقية. (٣) أخرج الطوسي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: «العبد الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعتقهم». تهذيب الأحكام: ٨/ ٣٢٤؛ العاملي، وسائل الشيعة: ٢٢/ ٣٩٧. (٤) قال الراوندي: «أم الولد: هي التي تلد من مولاها سواء ما وضعته تاما أو غير تام وإن سقطت نطفة». فقه القرآن: ٢/ ٢١٣. (٥) قرر ذلك الطوسي في (المبسوط). الينابيع الفقهية: ٣٢/ ٣٦٦. (٦) الينابيع الفقهية: ٣٧/ ٦١. (٧) قال الحلي: «ولا تنعقد يمين ولد مع والده إلا مع إذنه ولا المرأة مع زوجها إلا بإذنه ولا المملوك مع مولاه إلا بإذنه وذلك فيما عدا الواجب وترك القبيح، أما فيما ..... فينعقد دون إذنهم». الينابيع الفقهية: ١٦/ ٢٤. وينظر أيضا كلام قريب من هذا عند ابن بابويه، المقنع: ص ١٣٧؛ الكيدري، إصباح الشيعة: ص ٤٨٢.