(٢) أخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: «حفظت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثا لم أنسه بعد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا» (٣) أي وفق قول الإمامية فيلزم التناقض (٤) سوء الأدب مع أئمتهم ومع غيرهم. (٥) الأخبار عندهم كثيرة منها ما رواه ابن بابويه في باب (أن الله عز وجل خص آل محمد بالإمامة دون غيرهم) عن الصادق عن أبيه قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أراد أن يحيى حياتي، ويموت ميتتي ويدخل جنة عدن غرسها بيد ربي، فليتول عليا - عليه السلام - وليعاد عدوه، وليأتم بالأوصياء من بعده، أعطاهم الله علمي وفهمي، وهم عترتي من لحمي ودمي ... ». الإمامة والتبصرة: ص ٤٣؛ ورواه أيضا الكليني، الكافي: ١/ ٢٠٩؛ المجلسي، بحار الأنوار: ٢٣/ ١٣٨. (٦) تقدم (٧) وردت روايات عندهم بالنهي عن الصلاة عند تشابك النجوم، وورد عكسها، وحسب قاعدة مخالفة أهل السنة ردوا روايات صحيحة، وأخذوا بروايات تشابك النجوم. روى الطوسي عن جارود قال: «قال لي أبو عبد الله (- عليه السلام -): يا جارود، يُنصحون فلا يقبلون، وإذا سمعوا بشيء نادوا به، أو حُدّثوا بشيء أذاعوه، قلت لهم: مسّوا بالمغرب قليلا فتركوها حتى اشتبكت النجوم، فأنا الآن أصلّيها إذا سقط القرص». تهذيب الأحكام: ٢/ ٣٢؛ وسائل الشيعة: ٤/ ١٧٧. وفي رواية أخرى يشير الصادق إلى أن الإمامية قلدوا الخطابية في تأخير المغرب؛ روى الطوسي عن أبي أسامة الشحام قال: «قال رجل لأبي عبد الله - عليه السلام - أؤخر المغرب حتى تستبين النجوم؟ قال: فقال: أخطابيةٌ؟ إن جبرائيل - عليه السلام - نزل بها على محمد حين سقط القرص». تهذيب الأحكام: ٢/ ٢٨؛ رجال الكشي: ص ٢٩٠؛ ابن بابويه، علل الشرائع: ٢/ ٣٥٠؛ وسائل الشيعة: ٤/ ١٩١. وروايات تشابك النجوم في: تهذيب الأحكام: ٢/ ٣٠؛ العاملي، وسائل الشيعة: ٤/ ١٩٦. (٨) خاصة عند التسليم، حيث يرفعون اليدين ثلاث مرات وينزلونها قبل التسليم. (٩) فالمرأة التي لم تبلغ التسع سنوات لا عدة لها إن طلقها زوجها ولو دخل بها على مذهب الإمامية. إصباح الشيعة: ص ٤٥٢. (١٠) تقدم