(٢) قال الطوسي: «إذا كان موضع سجوده طاهرا صحت صلاته، وإن كان موضع قدميه وجميع مصلاه نجسا إذا كانت النجاسة يابسة لا تتعدى إلى ثيابه وبدنه». الخلاف: ١/ ١٧٦. (٣) قال المرتضى: «ويجوز أن يصلي المصلي وعين النجاسة على بدنه». الانتصار: ص (٤) روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: «سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد». تهذيب الأحكام: ٢/ ٣٥٩، وأخرجها الكليني، الكافي: ٣/ ٤٠٤؛ العاملي، وسائل الشيعة: ٣/ ٤٧٥. (٥) ابن إدريس، السرائر: ١/ ٢٥٢. (٦) روي عن علي بن جعفر عن موسى الكاظم أنه قال: «سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله أيصلي عريانا؟ فقال: إن وجد ماء غسله وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصلِ عريانا؛ ولأن طهارة الثوب شرط وستر العورة شرط أيضا فيتخير». ابن بابويه، من لا يحضره الفقيه: ١/ ٢٤٨؛ الطوسي، تهذيب الأحكام: ٢/ ٢٢٤. (٧) يروي الإمامية أن الطهارة للصلاة غير مهمة عن أئمة أهل البيت الطاهرين، فقد أخرج الطوسي عن زرارة قال: «قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - إن قلنسوتي وقعت في البول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت؟ فقال: لا بأس». تهذيب الأحكام: ٢/ ٣٥٧. وقال ابن بابويه: «ومن أصاب قلنسوته أو عمامته أو تكته أو جوربه أو خفه مني أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه، وذلك لأن الصلاة لا تتم في شيء من هذا وحده». من لا يحضره الفقيه: ١/ ٧٣.