(٢) العلاء بن رزيق القلاء، يروي عند الإمامية عن الصادق، قال عنه النجاشي: «ثقة وجها». رجال النجاشي: ٢/ ١٥٣. (٣) الأصل (أحدهم) والتصحيح من كتب الإمامية. (٤) الطوسي في تهذيب الأحكام: ١/ ٢١٠؛ والاستبصار: ١/ ١٧٢. (٥) الطوسي في تهذيب الأحكام: ١/ ٢٠٩؛ والحر العاملي في وسائل الشيعة: ٣/ ٣٦١. (٦) الطوسي، تهذيب الأحكام: ١/ ٢١٠؛ الاستبصار: ١/ ١٧٢. (٧) قال الطوسي: «إن المسح يجب في التيمم ببعض الوجه وهو الجبهة والحاجبان». تهذيب الأحكام: ١/ ٦١. (٨) التِّكَّة: واحدة التّكك وهي رباط السراويل. لسان العرب: تكك: ١٠/ ٤٠٦. (٩) قال المفيد: «وإن أصابت تكته أو جوربه [نجاسة] لم يحرج بالصلاة فيها، وذلك مما لا تتم الصلاة بهما دون ما سواهما من اللباس». المقنعة: ص ٣٦. (١٠) عن ليث قال: «قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - الرجل تكون فيه الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوه دما وقيحا؟ فقال: يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شيء عليه». تهذيب التهذيب: ١/ ٢٥٨. (١١) ابن بابويه، المقنع: ص ٥٣؛ ابن إدريس، السرائر: ١/ ١٠٥. وقال العاملي في سجود التلاوة: «ولا يشترط الطهارة ولا استقبال القبلة على الأصح». الدروس: ص ٨٤. (١٢) أي مستثناة. (١٣) واستقبال القبلة من شروط الصلاة عند الإمامية. وروى الطوسي عن بشر بن جعفر قال: «سمعت جعفر بن محمد يقول: البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة للناس جميعا». تهذيب الأحكام: ٢/ ٤٤؛ وأخرج رواية شبيهة ابن بابويه، من لا يحضره الفقيه: ٢/ ١٩٥.