للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الزوجة لا منازع للمدخول بها فيه، ونصفه الآخر تنازعها فيه الزوجة الأخرى؛ لأنها تقول لها: أنت المطلقة فلك نصفه وأنا نصفه، وتقول المدخول بها للأخرى: أنت المطلقة فلا شيء لك من الميراث؛ لأن طلاقك قبل الدخول، وهو يقع بائنا، فيقسم بينهما ذلك النصف، فيصير للمدخول بها ثلاثة أرباع الميراث، وللثانية ربعه، وللثانية أيضا ثلاثة أرباع الصداق؛ لأن نصفه لا منازع لها فيه، ونصفه الآخر ينازعها فيه الوارث؛ لأنه يقول لها: أنت المطلقة، والمطلقة قبل الدخول لا تستحق إلا نصف الصداق، وهي تقول المطلقة هي المدخول بها، فأنا أستحق الصداق كاملا؛ لأنه يكمل بالموت فيقسم النصف الآخر بينها وبين الوارث، كما في المجموع وغيره، والله أعلم.

(ما قولكم) دام فضلكم في امرأة زوجها أبوها، وهي مراهقة على زيد لمهر معلوم، وقد غاب زوجها المذكور قبل الدخول بها ومات أبوها، وقد رفعت أمرها الآن إلى فضيلة قاضي جدة طالبة، تقدير النفقة لها في ذمة زوجها زيد المذكور، وفرض لها مولانا الحاكم الشرعي المشار إليه ثلاثة قروش صاغ دارج البلدة، كل يوم للنفقة والكسوة ومئونة السكن، وأذن لها بصرفها ذلك وبالاستدانة عند الحاجة، والرجوع على زوجها زيد المذكور بموجب إعلام شرعي صادر من محكمة جدة الشرعية بتاريخ ٢٦ محرم سنة ٣٩، فبعد تقدير النفقة لها على الوجه المسطور رفعت أمرها إلى الحاكم المنوه، طالبة تطليق نفسها من زوجها زيد المذكور على مذهب مالك رضي الله عنه، وقد أحال أمرها الحاكم المذكور إلى أحد علماء المالكية منيبا إياه في النظر في أمرها، والحكم فيه على مذهبه، فهل إن أثبتت عدم وجود ما تنفق به من ماله، وأنها لا تعلم مقره يصح تطليقها لعدم النفقة الواجبة لها كما ذكر أعلاه، أم لا أفتونا مأجورين؟

(الجواب):

في أقرب المسالك مع شرحه تجب نفقة الزوجة المطيقة للوطء على الزوج البالغ الموسر بها إن دخل بها ومكنته، أو لم يدخل بها ودعته هي، أو مجبرها، أو وكيلها له أي للدخول، ولو عند غير حاكم، وليس أحدهما أي الزوجين مشرفا على الموت عند الدعاء إلى الدخول، وإلا نفقة لها لعدم القدرة على الاستمتاع بها. اهـ.

والزوجة هنا قد غاب عنها الزوج قبل الدخول بها كما في السؤال، فلا تجب لها نفقة على الزوج حتى يقدرها الحاكم لها في ذمة الزوج، أو يحكم العالم المالكي بتطليقها عليه لعدم النفقة، نعم للعالم المالكي أن يجري في حقها حكم من فقد زوجها في أرض الإسلام في غير زمن الوباء، بأن يكشف أولا عن حال زوجها بالسؤال والإرسال للبلاد التي يظن بها ذهابه إليها للتفتيش عنه إن أمكن الإرسال، والأجرة عليها، وبعد العجز عن خبره يؤجل الحر أربعة أعوام والعبد نصفها، فإذا تم الأجل دخلت في عدة وفاة، ولا تحتاج إلى نية دخول فيها، وقدر بالشروع في العدة طلاق يتحقق وقوعه بدخول الزوج الثاني كما في أقرب المسالك وشرحه، لكن قال العلامة الصاوي: ومحل هذا

<<  <   >  >>