للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اتصل ببعض أقوالها قضاء حاكم؛ تعين القول به وارتفع الخلاف، فإذا قضى حاكم بثبوت ملك في أرض العنوة، ثبت الملك، وارتفع الخلاف، ويتعين ما حكم به الحاكم، وهذا التقرير يطرد في مكة ومصر وغيرهما، والقول بأن الدور وقف إنما يتناول الدور التي صادفها الفتح، أما إذا انهدمت تلك الأبنية، وبنى أهل الإسلام دورا غير دور الكفار، فهذه الأبنية لا تكون وقفا إجماعا، وحيث قال مالك: لا تكرى دور مكة، يريد ما كان في زمانه باقيا من دور الكفار التي صادفها الفتح، واليوم قد ذهبت تلك الأبنية، وعليه فتملك وتوهب وتوقف، وقال القاضي تقي الدين الفاسي: والقول بمنع كراء بيوت مكة فيه نظر؛ لأن غير واحد من علماء الصحابة وخلافهم عملوا بخلافه في أوقات مختلفة، ثم ذكر وقائع من ذلك عن عمر وعثمان وابن الزبير ومعاوية رضي الله عنهم، وعلى القول بجواز البيع والكراء، اقتصر ابن الحاج، فإنه قال بعد ذكر الخلاف: وأباحت طائفة من أهل العلم بيع رباع مكة، وكراء منازلها، منهم: طاووس، وابن دينار، وهو قول مالك، والشافعي، قال: والدليل على صحته قول مالك، ومن يقول بقوله قول الله عز وجل:} الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ {وقوله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن" فأثبت لأبي سفيان ملك داره، وأثبت لهم أملاكهم على دورهم، وأن عمر ابتاع دارا بأربعة آلاف درهم، وأن دور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيدي أعقابهم منهم: أبو بكر الصديق، والزبير بن العوام، وعمرو بن العاص، وغيرهم قد بيع بعضها وتصدق ببعضها، ولم يكونوا يفعلون ذلك إلا في أملاكهم، وتؤول سواء العاكف فيه والباد في البيت خاصة، والله أعلم.

وأما الحسنة فيها فبمائة ألف، ومن أعظمها الوقف إذ هو الصدقة الجارية، والحال ما ذكر، والله أعلم بالصواب.

(ما قولكم في عبد مملوك) وعند بنت صغيرة حرة، فولى رجلا أجنبيا على عقد ابنته على رجل رغبها بدون إذن سيده، ولا رفع أمر البنت إلى القاضي الموجود في البلد، فهل هذا العقد صحيح أم لا؟

(الجواب):

الحمد لله، نعم هذا العقد صحيح؛ لقوله في أقرب المسالك مع الشرح: كعبد أوصى على نكاح أنثى، فإنه يوكل من يتولى عقدها ولو أجنبيا. اهـ، فأنت خبير بأن العبد إذا كان وصيا على نكاح أنثى يوكل من يتولى عقدها، ولو أجنبيا ولم يتوقف على إذن سيده، ولا إلى الرفع إلى القاضي، فكيف لا يكون ذلك كذلك في العبد إذا كان أبا لحرة، بل هو أولى والله سبحانه وتعالى أعلم.

(ما قولكم) في رجل عقد على امرأتين ثم طلق واحدة منهما، وقد دخل بإحداهما ولم يدخل بالأخرى، ثم مات ولم تعلم المطلقة ولم تنقض العدة، فماذا يخص كلا منهما من الميراث، وهل لكل منهما الصداق كاملا، أم كيف الحال أفيدوا الجواب؟

(الجواب):

الحمد لله رب العالمين، رب زدني علما؛ للزوجة المدخول بها الصداق كاملا للمس، وأما الميراث فنصف ما يخص

<<  <   >  >>