للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذه الشجرة ويصلون بها، وهم سكارى، أولئك هم الأشرار، بريئون مني، والله بريء منهم وعن علي: "من شربها فهو في النار أبدا، ورفيقه إبليس، فلا تعانقوا شارب الدخان، ولا تصافحوه، ولا تسلموا عليه، فإنه ليس من أمتي وفي خبر: "إنهم من أهل الشمال، وهو شراب الأشقياء، وهي شجرة خلقت من بول إبليس حين سمع قول الله عز وجل:} إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ {الآية، فدهش، فبال فخلقت من بوله" بينوا لنا الجواب عن هذه الأحاديث، وهل هي واردة، وماذا يترتب على راويها بالكذب، وماذا يلزمه حيث نفى الإيمان والإسلام عن شاربها من غير أصل، وهل يحرم استعماله أم لا؟

(فأجاب):

بما نصه: دعوى أن هذه الأحاديث واردة في الدخان كذب وافتراء كما بينه الحفاظ الأعيان، وركاكة تلك الألفاظ دالة أيضا على ذلك، قال الربيع بن خيثم: إن للحديث ضوءا كضوء النهار، ولغيره ظلمة كظلمة الليل، ومن كذب عليه صلى الله عليه وسلم متعمدا فهو من أهل النار كما في خبر الصحيحين: "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" والكذب عليه صلى الله عليه وسلم كبيرة إجماعا حتى في الترغيب والترهيب، ولا التفات لقول إمام الحرمين بتكفير الكاذب عليه، ولا لمن شذ فجوره، كما في الترغيب والترهيب، ويلزمه التعزير اللائق بحاله بحسب اجتهاد الحاكم بسبب كذبه على الوجه المذكور، وبنفيه الإيمان والإسلام عن شاربه، ولا يحرم استعماله إلا لمن يغيب عقله أو يضره في جسده، أو يؤدي استعماله إلى ترك واجب عليه كنفقة من تلزمه نفقته، أو تأخيره الصلاة عن وقتها، أو نحو ذلك، والله أعلم.

وسئل أيضا عن جواز بيع الأفيون ونحوه فأجاب بما نصه: يجوز بيع الأفيون ونحوه من المفسدات التي تغيب العقل لا مع نشاط وطرب لمن يأكل منه القدر الذي لا يغيب عقله، وكذا لمن اعتاد أكله حتى صار يحصل له الضرر الشديد بالترك، وكذا لمن يستعمله في غير الأكل من الأدوية ونحوها، ثم قال: وأما بيع العشب المسمى بالدخان في هذا الزمان، وإن كان اسمه في كتب الطب الطباق، بكسر الطاء المهملة وفتح الموحدة المشددة، فلا يمنع بيعه إلا لمن تحقق أو غلب على الظن أنه إذا استعمله غيب عقله، وهو نادر جدا كما هو مشاهد. اهـ.

كذا في فتح الرحيم الرحمن شرح لامية الأستاذ ابن الوردي نصيحة الإخوان، تأليف الفاضل السيد الشريف مسعود بن حسن بن أبي بكر القناوي الشافعي نفعنا الله بسره، وأسرار أجداده آمين.

(ما قولكم) في دور مكة المشرفة، هل يجوز بيعها ووقفها وكراؤها أم لا؟ وهل الحسنة فيها بمائة ألف أم لا؟ أفتونا.

(الجواب):

في الفروق للقرافي بعد أن حقق عن الإمام أن مكة فتحت عنوة ما حاصله: أراضي العنوة اختلف العلماء فيها، هل تصير وقفا بمجرد الاستيلاء، وهو الذي حكاه الطرطوشي في تعليقه عن مالك، وللإمام قسمتها كسائر الغنائم، وهو مخير في ذلك، والقاعدة المتفق عليها أن مسائل الخلاف إذا

<<  <   >  >>